تبسة: هذه تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، عن تدخلات أعوانها إثر التقلبات الجوية من تساقط للأمطار والثلوج ليلة أمس الجمعة.
وحسب ذات المصادر، تدخلت مصالح الحماية المدنية، علــى مستــوى الطريــق الولائــي رقم 08 بأعــالي حــي الدكــان بتبــسة. أين تم تقديــم يــد المساعــدة لمستعملي الطريــق وتسهــيل حركة المــرور ليــلة الجمــعة إلى السبــت.
كما تم التدخل، بالطريــق الولائــي رقم 08 بأعالي حــي الدكان، والذي شهــد هطــول أمطار بالإضــافة إلى ثلــوج مســاء الجمعة، حيث شهد حركة مرور بطيــئة.
كما تمكنـــت ذات المصالح على مستوى دائرة بئر العاتر، من إخـــراج سيارة عالقة بالوحـــل، على مستوى الطريق الإجـــتنابي. وسيـــارة على مستـــوى المكان المسمى غدير الصفيـــة.
وعلى مســـتوى دائرة الماء الأبيض، تم إخـــراج شاحـــنة عالقـــة بالثـــلوج ببلدية المـــاء الأبيض. كما تم إمتصاص ميـــاه أمطـــار من داخل متوسطة ببلديـــة بكاريـــة.
فيما تـــم إجراء زيارات تعرف عبـــر مختـــلف الطـــرق والأحيـــاء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.