المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتحاره فى الهيروين بقها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح ناري وذخائر، ومقاومة السلطات، بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3071 لسنة 2024 جنح قها، والمقيدة برقم 4815 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "حسن ع ب"، 25 سنة، سائق، مقيم المطرية بالقاهرة، لأنه في يوم 31 / 10 / 2024، بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف بنها "موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات"، وهو الرائد مينا عاطف إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة قها، والقوة المرافقة له، بأن أشهر في مواجهتهم سلاح ناري "فرد خرطوش" لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكنت القوات من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المشدد الإتجار بالمخدرات الهيروين قها سائق
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.