صدى البلد:
2025-11-23@11:49:14 GMT

المشدد 10 سنوات لطالب شرع في قتل زميله بالمعصرة

تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، طالب بالسجن المشدد 10 سنوات لشروعه في قتل زميله بالمعصرة والتسبب له بعاهة مستديمة بسبب لعب الصغار بالشارع وتدخل أهاليهم للذود عنهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخقبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف على مدونة السلوك للمرشحينبدء التصويت للمصريين المُقيمين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ .. الجمعةقبل الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ.. 10 معلومات تهمك31 يوليو.. بدء فترة الصمت الدعائي للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخآخر شهر يوليو.. موعد انتهاء دعاية المرشحين لـ انتخابات مجلس الشيوخ

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 988 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المعصرة، والمقيدة برقم 968 لسنة 2025 كلى حلوان، وبإشراف المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام «كامل .ي»، 23 سنة، طالب، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بالشروع وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه «إسلام .ت» عمداً مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لغرضه سلاحه الأبيض محل الاتهام الأخير وتوجه حيث أيقن تواجده، وما أن ظفر به حتى باغته وأشهر سلاحه الأبيض وأنهال عليه ضرباً بأن كال له عدة ضربات استقرت برأسه فأحدث ما به من إصابات تلك الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصداً من ذلك الخلاص منه إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحدث جرحاً بالمجني عليه بأن وجه له عدة ضربات استقرت براسه نشأ عنها فقد منفعة تلك الإصابات المثبتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق وقد تخلف عن تلك الإصابات عاهة مستديمة تمثلت في فقد عظمي بعظام الجمجمة مصحوب بصداع ودوار وطنين بالأذن اليمنى قدرت بنسبة 20%.

وأكدت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» دون أن يوجد لحملها او احرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

قال «إسلام. ت»، المجنى عليه، 20 سنة، طالب، إنه وعلى أثر خلاف سابق بينه والمتهم فوجئ بالأخير وبصحبته آخرين مجهولين متوجها إليه حاملين أسلحة بيضاء وتعدى عليه بأن كال له عدة ضربات بسكين استقرت برأسه وعموم جسده، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعزى قصد المتهم من ذلك محاولة قتله.

وأضاف والد المجنى عليه أنه حال عودته إلى مسكنه فوجئ بنجله مسجى على ظهره منهمراً في دمائه وبه إصابات متعددة بعموم جسده بالاستفهام منه عن محدثها قرر بأن المتهم وآخرين معه تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء أعدوها سلفاً، فاصطحبه إلى المستشفى وتداركت جراحه.

أكد الرائد شرطة محمد أكرم محمود صالح، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة في شهادته الواردة بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين بالتعدي على المجني عليه، وذلك على أثر لخلف سابق بينهما أعد المتهم سلاحه الأبيض وتوجه حيث أيقن تواجد المجني عليه وما أن أبصره حتى صوب نحوه عدة ضربات استقرت بعموم جسده محدثاً ما به من إصابات سقط على أثرها أرضاً ثم لاذ بالفرار، وعزى قصده من ذلك الشروع في قتله.

جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة والموصوفة ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة ذات حافة حادة وهي جائزة الحدوث من مثل سلاح أبيض «كزلك» والواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد تخلف من جراء تلك الإصابات عاهة مستديمة تمثلت في فقد عظمي بعظام الجمجمة مساحته حوالي 2-4 سم مصحوبه بصداع ودوخه وزغللة في العين وطنين في الأذن قدرت نسبته بـ20%.

وثبت من مطالعة مقطع مرئي توثيق لحظة تعدي المتهم وآخرين على المجني عليه بالضرب بأدوات كانت بحوزتهم.

طباعة شارك محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو السجن المشدد 10 سنوات المعصرة عاهة مستديمة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد 10 سنوات عاهة مستديمة محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد 10 سنوات المعصرة عاهة مستديمة النیابة العامة انتخابات مجلس المجنی علیه عدة ضربات

إقرأ أيضاً:

كيف تفرق بين الحكم الحضورى والغيابى وما الذى ينص عليه القانون فى الحالتين؟

الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.

الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي

س: ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي؟ج: الحكم الحضوري أقرته المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة،  وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.

وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، ولذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.
 

حالات الحضور بقوة القانون

وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.

أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.

وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.

وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.

ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:

أولاً: إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.

ثاينا : أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.

ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.


 



مقالات مشابهة

  • قاومته فأنزلها .. ضبط سائق سيارة نقل جماعى تحرش بطالبة بالتجمع
  • عناصر جنائية.. حبس 11شخصا لاتهامهم في مشاجرة بالأسلحة
  • 5 تهم موجهة لقاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية.. تفاصيل
  • كيف تفرق بين الحكم الحضورى والغيابى وما الذى ينص عليه القانون فى الحالتين؟
  • محاكمة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالمنشار.. في هذا الموعد
  • تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بالمطرية
  • محامي صاحب محل مكرونة أبو رجيلة: المتهم اعترف بالجريمة واستخدم ساطور في توجيه 7 ضربات قاتلة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح أبيض بالمنيا
  • اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها
  • اعتدوا على طالب حتى الموت.. 3 أشخاص يواجهون السجن المشدد بالقانون