المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل ربة منزل انتقامًا لشرفه بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق بمدرسة، ولمدة عامين لشقيقه، لاتهامهم بقتل ربة منزل بسلاح أبيض "مطواه" عدة طعنات، وذلك بسبب تارا لشرفه، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: "مصطفى أ ط" 37 سنة، سائق، و"محمد أ ط" 38 سنة، حداد، لأنهما في يومي 9 / 5 / 2024، 10 / 5 / 2024، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل المجني عليها "وفاء. أ.ا.ر"، عمداً مع سبق الاصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، تارا لشرفه.
وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، واستغل إقامتها معه بمسكنه على إثر خلاف بين المجني عليها وزوجها، فتحين نومها وما أن ظفر بها خالدة في نوها حتى جثم فوقها وسدد لها، عدة طعنات بالمطواة في أماكن متفرقة بجسدها وعصر عنقها بكلتا يديه قاصداً إزهاق روحها، فأحدث بها اصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثاني علم بوقوع الجناية، وأعان الجاني على إخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده في دفن جثمان المتوفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد لمدة 10 سنوات قتل ربة منزل محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.
الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.
عقوبة الضرب في القانوننصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.