أوزين: صوتنا لقانون الإضراب لأننا أول من جاء به... وأغلب منتقديه لم يطلعوا على مضامينه
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دافع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على موقف حزبه من قانون الإضراب بعدما صوت لصالح إقراره بخلاف أحزاب المعارضة، معتبرا أن 99.99 في المائة من المغاربة الذين يعارضون القانون سمعوا به، لكنهم لم يطلعوا على مضامينه.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أكد أوزين أن حزبه هو من أتى بقانون الإضراب في نسخته الأولى في الحكومة السابقة، بعد ما كان مقررا إخراجه ضمن المخطط التشريعي الذي تلى إقرار دستور 2011، « مشكلتنا أننا ندافع عن قانون لم تستطع الحكومة الحالية الدفاع عنه ».
وأوضح أوزين أن ممارسة حق الإضراب تعرف تحولا في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود « انفلات » في هذا الشأن، فبعدما كان هذا الحق سابقا لا يمارسه إلا الموظفون والأجراء، بينما اليوم الكل يمارس الإضراب بما فيه المساعدون المنزليون، كما كان خوض الإضراب سابقا رهينا بالمركزيات النقابية الكبرى وهو ما لم يعد كذلك.
وانتقد أوزين رغبة النقابات في عدم تسقيف المدة الممكنة للإضراب، معتبرا ذلك « فوضى »، مضيفا بأن من شأن استمرار الإضراب تعطيل مصالح المواطنين.
واستغرب أوزين للضجة التي أثيرت حول موقف حزبه من القانون، رغم أن إحدى النقابات قامت بالتصويت لصالح القانون، « لكن ذلك لم يثر نفس الاهتمام الذي أثاره موقف الحزب »، يقول أوزين.
واعتبر أن حزبه كان من السهل عليه أن يمارس المزايدة السياسية، ويعارض القانون وهو يعلم أن الأغلبية ستمرره ».
كلمات دلالية أوزين قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوزين قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟
وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول.
الدفاع عن النفس: شروط صارمةوأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:
* الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.
* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.
* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.
* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.
* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.
وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.
الانتقام: طريق محفوف بالمخاطروأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.
فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.
واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.
وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.