مكة المكرمة

رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين، في آخر أيام الحج وثالث أيام التشريق الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.
بعدها توجَّه الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع في حركة اتسمت بالسهولة سواءً في مساراتهم بالذهاب للرمي أو إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع.


وبعد رمي الجمرات اليوم، تودع مواكب الحجيج مشعر “منى”، بعد قضاء نسكهم وإتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، وهم يحملون أجمل الذكريات، وكلهم رجاء أن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم وخطاياهم وعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم.
قصة وداع منى للحجاج تبقى عالقة في الذاكرة، فكل اللحظات والدقائق والأماكن والبقع في المشاعر المقدسة عاشوا فيها ذكريات وقصص جميلة وملؤها الحب والسعادة عمروها بالطاعات والذكر والعبادة لله، سكبوا فيها الدموع والعبرات رغبة ورهبة بين يدي مولاهم الرحمن، يحدوهم الأمل والرجاء بقبول النسك ومغفرة الذنوب.

المصدر: صحيفة صدى

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.

وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل".. الإفتاء توضحالإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتهاهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح


وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.

وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.

وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".

طباعة شارك أمين الإفتا البائع المشتري الحرام الشيخ محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • تقدم: كيان لأداء وظيفة في الحرب لا ضدها!
  • مع السلامة يا صديقي .. حجاج عبدالعظيم ينعى لطفي لبيب
  • ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
  • أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
  • الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
  • ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ظهور حيوان نادر وغريب في وادي فاطمة شمال مكة المكرمة.. فيديو
  • كاريكاتير أسامة حجاج
  • مكة المكرمة.. تفعيل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  • الأرصاد: هطول أمطار خفيفة بمنطقة مكة المكرمة