يتعرض البعض منا لحوادث وصدمات قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وضع جبيرة عليها أو تجبيس وتساءل البعض عن حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب أثناء الوضوء.

حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب أثناء الوضوء

وتجيب «الوطن» خلال التقرير الأتي عن تساءل حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب أثناء الوضوء وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني إذ قالت الدار نصَّ فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.

واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَح عَلَيْهَا».

مكسور اليد

وتابعت الإفتاء: قال ابن جريج: قلت لعطاء: رجلٌ مكسور اليد معصوب عليها، قال: يمسح العصابة وحده وحسبه، قال: فلا بد أن يمس العصاب، إنما عصاب يده بمنزلة يده، يمسح على العصاب مسحًا، فإن أخطأ منه شيئًا فلا بأس، وقال في كسر اليد والرجل وكل شيء شديد: إذا كان معصوبًا فالله أعذرَ بالعذرِ فليمسح العصائب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوضوء وضوء

إقرأ أيضاً:

حكم ترك السعي في الحج وعدم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين يسأل فيه عن حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة، سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر. 

وأجابت دار الإفتاء، على هذا السؤال من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، موضحة أن السعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا به، شأنه في ذلك شأن باقي الأركان كالإحرام والطواف.

وأكدت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء يرون أن ترك السعي لا يُجبر بدم، أي لا يُكتفى في حال تركه بذبح شاة أو دفع فدية، بل يجب على من تركه، سواء تركه كاملًا أو ترك جزءًا منه، أن يعود إلى مكة ليؤديه من جديد، ولو كان تركه بعذر كأن يكون ناسيًا أو جاهلًا بوجوبه، فالسعي ركن لا يُتسامح في تركه، ولا يسقط بعذر.

وفي المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن الحنفية لهم رأي آخر، إذ يرون أن من ترك السعي بين الصفا والمروة كاملًا أو معظم أشواطه بعذر خارج عن إرادته، فلا شيء عليه، ولا يلزمه الرجوع أو ذبح شاة، أما إن كان تركه بغير عذر، فعليه أن يذبح شاة ككفارة ،وأضافوا أن من ترك ثلاثة أشواط أو أقل من السعي، فعليه أن يُخرج نصف صاع من بُر عن كل شوط.

هل يجب المبيت في منى للحاج وأبرز أعمال يوم التروية.. الإفتاء توضحهل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيبدار الإفتاء توضح كيفية الطواف بالبيت الحرام أثناء الحجهل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجب اداء ركعتين خلف مقام إبراهيم 

وفي موضوع متصل بمناسك العمرة، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال ورد إليه بشأن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، حيث قال أحد السائلين: "كنا في العمرة، وكانت شديدة الازدحام، فبعد الطواف توجهنا للسعي دون الصلاة في مقام إبراهيم، فهل عمرتنا صحيحة؟".

فأوضح الدكتور علي جمعة أن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد الطواف سنة مؤكدة، وليست ركنًا من أركان العمرة، وبالتالي فإن من نسيها أو لم يتمكن من أدائها بسبب الزحام، فلا شيء عليه، وعمرته صحيحة بإجماع أهل العلم.

وأشار إلى أن مشروعية الصلاة خلف المقام جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بعد أن أتم طوافه، ذهب إلى خلف المقام وقرأ قوله تعالى:
"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" [البقرة: 125]،
ثم صلى ركعتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى سورة "الكافرون"، وفي الركعة الثانية سورة "الإخلاص".

وأكد فضيلته أن هذه الصلاة لا يشترط أن تكون خلف المقام مباشرة، بل المهم أن يكون المقام أمام المصلِّي، ولو صلى بعيدًا عنه، فلا حرج في ذلك، ما دام المقصود هو الاتباع لسنة النبي ﷺ.

وعلى ذلك فالسعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج أو العمرة بدونه، ويجب أداؤه في كل حال عند جمهور العلماء، بينما الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة مؤكدة، من أداها نال أجر السنة، ومن تركها فلا شيء عليه.

طباعة شارك الحج دار الإفتاء السعي بين الصفا والمروة أركان الحج والعمرة

مقالات مشابهة

  • حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم قصر الصلاة أثناء مناسك الحج.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن أثناء الجلوس على السرير .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم ترك السعي في الحج وعدم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.. الإفتاء تجيب
  • إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب
  • هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟.. الإفتاء تجيب