قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى بعض مخالفات البناء، الذي ناقشته لجنة الإسكان اليوم الأربعاء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، لافتاً إلى أن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من الملاحظات التي أبداها النواب من قبل حرصاً على صالح المواطنين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن تيسيرات عديدة لإزالة إشكاليات تطبيق القانون.

وأشار عثمان، إلى أن مشروع القانون الجديد سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.

وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، والتعديل الجديد يحل هذه الإشكالية ويجيز التصالح على هذه الحالات.

وأوضح عثمان أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة حول مشروع القانون والذي يستهدف تلافي المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم.

وذكر عضو لجنة  الإسكان، أن مشروع القانون يجيز التصالح مع حالات عديدة من المخالفات كان يحظرها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مع عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتشمل مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بجانب السماح بالتصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، وإقرار مميزات لمن تقدم بطلبات وفق قانون 2019 ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد الفحص بإحالتها للجان التي ستشكل وفقا للقانون الجديد، ومنح الفرصة لمن تم رفض طلبه أن يتقدم مرة أخرى بطلب تصالح وفقا للقانون الجديد.

وقال إن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، ويفتح مدد جديدة لتلقي طلبات التصالح، وتيسيرات في الأسعار، ويشمل لجانا معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وتقليص مدة فحص طلبات التصالح والبت فيها بما يضمن سرعة البت والرد على الطلبات.

وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القانون الجدید مشروع القانون طلبات التصالح قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة معنية بالشباب لتعزيز دورهم في البناء والإعمار والنهضة
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • مديرية الشؤون المدنية في القنيطرة تستأنف تقدّيم خدماتها للمواطنين
  • نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد