عضو بـ«النواب»: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسري
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة؛ بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا (بقانون ضرب الزوجات) الذي سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
لا يوجد نص قانوني يجرم ضرب الزوجاتوقالت النائبة أمل سلامة، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات، ما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.
وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إلى 3 و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد، واستعانة أي من الطرفين بذويهم.
تغليظ عقوبة التحرشوأكدت النائبة أمل سلامة، أن الدستور المصري يتضمن عددا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ وخصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون أن ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.
ودعت النائبة أمل سلامة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى ضرورة تبني مشروع قانون شامل للتصدي لظاهرة العنف الأسري، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات مجلس النواب حماية المرأة النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.