محكمة تقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق خمس سنوات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة في نواكشوط، الاثنين، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
وحكم ولد عبد العزيز (66 عاما) موريتانيا بين عامَي 2008 و2019.
وبدأت في يناير الماضي محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
ودانته المحكمة، الاثنين، بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنّها برأته من بقية التّهم.
كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول قالت إن الرئيس السابق حصل "بطريقة غير مشروعة".
ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 يناير. كما سبق أن أمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.
وأعلن محام عن ولد عبد العزيز إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.
لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد في تصريح على أن الحكم "متساهل جدا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موريتانيا سجن محاكمة فساد ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.