تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات ضد كل من يخالف من مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي :


يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.


وجاء نصها على النحو التالي :

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1.      قلادة النيل.

2.      قلادة الجمهورية.

3.      وشاح النيل.

4.      وسام الجمهورية.

5.      وسام الاستحقاق.

6.      وسام الكمال.

7.      وسام العمل.

8.      وسام العلوم والفنون.

9.      وسام الرياضة.

10.  وسام البنَّاء العظيم

11   نوط الامتياز

12نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:


يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحياة الخاصة حرمة الحياة الخاصة قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه لسنة 1972

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة

في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.

ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطهرئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف


هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025. 
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .

طباعة شارك وزارة العدل وزيرالعدل محكمة عمالية متخصصة محكمة ابتدائية

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي