تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات ضد كل من يخالف من مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي :


يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.


وجاء نصها على النحو التالي :

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1.      قلادة النيل.

2.      قلادة الجمهورية.

3.      وشاح النيل.

4.      وسام الجمهورية.

5.      وسام الاستحقاق.

6.      وسام الكمال.

7.      وسام العمل.

8.      وسام العلوم والفنون.

9.      وسام الرياضة.

10.  وسام البنَّاء العظيم

11   نوط الامتياز

12نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:


يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحياة الخاصة حرمة الحياة الخاصة قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه لسنة 1972

إقرأ أيضاً:

الأردن: إقرار أولي لتعديل قانون يؤخر حبس المدين في قضايا النفقة .. ماذا يعني ذلك؟

عمّان، الأردن (CNN)-- أقرت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، الاثنين، تعديلا على قانون التنفيذ الشرعي المعمول به في البلاد، يقضي بمنح المحكوم عليهم بالنفقات الأسرية، مهلة محددة للسداد تحت الرقابة الالكترونية كبديل "مؤقت" عن الحبس، دون إلغاء قرار الحبس في حال استمرار التخلف عن سداد النفقات.

وطرحت الحكومة الأردنية مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي مؤخرًا، احتوى تعديلا يضع إلى جانب حبس المدين في قضايا النفقة، خيارًا لرئيس التنفيذ الشرعي في المحاكم الشرعية، بحيث يتيح تطبيق الرقابة الالكترونية على المحكوم عليه المتخلف عن سداد النفقات الأسرية، وإتاحة الفرصة له للوفاء بالالتزامات المالية وذلك قبل اتخاذ قرار الحبس أو بعده على أن تحدد الشروط في نظام يقر لاحقًا.

لكن أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية، بحسب ما علمت CNN بالعربية، تقدموا باقتراحات "مُقيدة" للنص الأصلي جرى التصويت عليها داخل اللجنة، تقضي بتحديد "مهلة" للمحكوم عليه قبل تنفيذ قرار الحبس، والاستفادة من تطبيق الرقابة الإلكترونية بناء على طلبه، على ألا تتجاوز هذه المهلة 60 يومًا.

وقالت النائب بيان فخري المحسيري عضو اللجنة القانونية للبرلمان الأردني، في تصريح لـ CNN بالعربية، إن ما تم التصويت عليه هو الإبقاء على "حكم حبس المدين في قضايا النفقة وعدم إلغائه كليًا أو استبداله بعقوبات بديلة كاملة."

وأضافت: "الفكرة التي كانت مُقترحة من الحكومة، هي أن يُعطى المحكوم عليه فرصة للرقابة الإلكترونية من خلال تركيب إسوارة إلكترونية، ودون إلغاء قرار الحبس بل تأجيله، ولكن اللجنة طلبت أيضًا وضع قيود على النص الأصلي، من أهمها تقييد القاضي بقرار اللجوء إلى تأجيل الحبس لمرتين فقط كحد أقصى، وأن يكون التأجيل مُسببًا بأسباب مُوجبة ولمدة لا تزيد عن 60 يومًا".

وأشارت النائب، إلى أن بعض الطروحات اعترضت على الإسوارة الالكترونية، لكن الأغلبية ذهبت إلى التصويت لصالح استخدامها، لضمان قيام أجهزة التنفيذ القضائي بتطبيق الحكم.

ويعد هذا الإقرار أوليًا، حيث يتوجب إحالة مشروع القانون المُعدّل كما خرج من اللجنة القانونية، وذلك للتصويت عليه في مجلس النواب لاحقا، ويُمنح النفاذ الدستوري بعد مروره بمجلس الأعيان والمصادقة الملكية عليه.

ونوهت فخري وهي النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، بأن أحكام قضايا النفقة الشرعية ليست مبالغ مقطوعة بل مبالغ متراكمة، ما يتيح للمحكوم له، طلب حبس المحكوم عليه بمجرد التخلف عن تسديد النفقة لمرة واحدة، حينها يمكن للمحكوم عليه طلب تأجيل "الحبس" من قاضي التنفيذ الشرعي، وفق الضوابط المقترحة كمهلة لسداد الديون المتراكمة، وتحت الرقابة الالكترونية.

ورأت النائب المحسيري، بأن الإبقاء على عقوبة الحبس فقط لم تكن لتحقق "روح القانون" و"وصول النفقات" إلى أصحابها.

إلى ذلك، قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني في تصريحات صحفية خلال أولى جلسات اللجنة القانونية، إن تجربة الرقابة الإلكترونية قابلة للتنفيذ عمليًا، خاصة أنها طُبقت في القضايا الجزائية، لافتًا أن النص الجديد "مُنضبط ولا يمس حقوق الدائنين"، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه الوفاء بالتزاماته.

ودعا المحامي والمستشار القانوني ثروت الردايدة، بمنشور في صفحته عبر منصة فيسبوك، في حال إقرار الرقابة الإلكترونية كعقوبة بديلة عن الحبس، بأن يتم التصويت عليها في مجلس الأمة "في أضيق أبوابها" حتى لا يتم إساءة استخدامها، وألا تشمل "المقتدرين والذين هرّبوا أموالهم ليمتنعوا عن دفع نفقات أبنائهم وزوجاتهم"، بحسب تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام محلية، قبل انعقاد جلسة اللجنة القانونية، تصريحات للنائب ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي، رفضه إلغاء حبس المدين في قضايا النفقة الشرعية، قائلا: "اللي بطلق مرته لازم يتبهدل"، ما أثار بعض ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال الناشط والباحث في دراسات الجندر فراس عوض، إن هذا "الخطاب معادٍ للرجل ولا يليق أن يصدر عن نائب". وأضاف: "هذا يؤجج صورة نمطية. والحقيقة أن الطلاق في واقع الناس ليس رفاهية كما يظن البعض". 

وذكر أن "هذا الخطاب تبنته مؤسسات ومنظمات لسنوات رسخت صورة الرجل الجلاّد وخلقت صورة نمطية في الوعي العام".

الأردنزواج وطلاقنشر الاثنين، 01 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
  • الأردن: إقرار أولي لتعديل قانون يؤخر حبس المدين في قضايا النفقة .. ماذا يعني ذلك؟
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
  • مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لدولة مجاورة
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
  • عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
  • بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
  • موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
  • احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا لقانون المرور
  • المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه