حالات الطلاق.. برلماني يكشف مصير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن دستور 2014 قد حسم مسألة الطلاق في المادة 3، حيث ينص على أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين تُحكم وفقًا لشريعتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يتوقف على اتفاق الطوائف وخاصة المسيحية.
6 شروط لإجراءات دعوى الطلاق اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي الطلاق والقانونوأوضح النائب عاطف مغاوري خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هناك أسبابًا تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية وتتطلب الطلاق، مشيرًا إلى حالات السيدات المسيحيات اللاتي ينفصلن عن أزواجهن دون طلاق وبحاجة إلى دعم مالي.
وقال: "أصبحت هذه المشكلة منتشرة وواقعة، وقانون التضامن الاجتماعي ينص على منح المطلقات دعمًا ماليًا من آبائهن، فكيف يمكن أن يتم منح دعم مالي لشخص غير مطلق على الرغم من انفصالها عن زوجها؟".
وأضاف عضو مجلس النواب: "تمنع الشريعة المسيحية تعدد الزوجات وفقًا للقانون الكنسي، والطلاق في المسيحية يتم في المحاكم الأسرية، كما تتساوى المرأة مع الرجل في مسألة الميراث وفقًا للشريعة المسيحية، وقبل قانون الميراث المسيحي كان يعتمد على الدين الإسلامي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق المسيحية الحياة الزوجية مجلس النواب التضامن الاجتماعى عضو مجلس النواب صدى البلد عزة مصطفى حالات الطلاق تعدد الزوجات طلب الطلاق الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.