مقتل رجل هدد شرطيين بـسكّين في باريس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت النيابة العامة الفرنسية، اليوم السبت (17 شباط 2024)، بمقتل رجل كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار"، في باريس.
وقالت النيابية بحسب مصادر إعلامية فرنسية، ان "قوات حفظ الأمن الفرنسية قتلت رجلا كان يهدد شرطيين بسكّين جزّار في باريس".
وأوضحت المصادر، أن "الرجل من مواليد يناير 1984 في السودان ولا سجلا قضائيا له".
ولم يصدر بعد بيانا من الشرطة الفرنسية عن حيثيات الحادث.
وكان مدرسا قتل في هجوم بسكين في مدرسة بمدينة أراس بشمال فرنسا، في أكتوبر/ حزيران الماضي.
وأكدت الشرطة المحلية، آنذاك، وقوع هجوم بسكين، فيما تم اعتقال المهاجم بحسب ما ذكرت السلطات الإقليمية.
وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن الحادث خلف مقتل أستاذ، وإصابة شخصين آخرين بجروح بالغة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.