ترأس حسن شحاتة وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، اليوم الأحد بديوان عام الوزارة، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إذ تختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان.

كما شارك في الاجتماع ممثلي مجالس «القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة»، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل مُقررًا للجنة.

مشروع قانون العمالة المنزلية

وبحسب بيان صحفي، قال وزير العمل إنَّ القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية، واستمع إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وطرح إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل على المشاركين في الاجتماع مُسودة أَوّلية ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء اللجنة، والتوصل إلى صياغة نهائية ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ثم على مجلسي الوزراء والنواب تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

وناقشت اللجنة أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أي اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.

وتضمنت أهم ملامح المُقترح: التزام الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد بتوفيق أوضاعها خلال 90 يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وتنسيق الوزير المَعنِي بشئون العمل مع الجهات المختصة والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات

كما يسعى المشروع إلى حماية تلك الفئة، إذ يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي الى القيام بعمل جبري، وتأكيد حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكّدت مسودة مشروع القانون أنَّه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، وتأكيد مشاركة الوزارات والمجالس المعنية، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة، وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه، وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي.

ونصت الاقتراحات على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل 15 سنة، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر.

وفوض القانون الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تسهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم، كما تضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر.

وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل آخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم، وكما تضمن ضرورة انشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود...إلخ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون العمالة المنزلية مشروع قانون العمالة وزير العمل عقود رسمية مشروع قانون العمالة المنزلیة العمل المنزلی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟

يعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر

كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

التعديلات الواردة بمشروع القانون

(المادة الأولى)


يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
 


مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)

الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
 


مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
 


مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)

 

1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".


مادة (12/ فقرة أولى- بند2):


2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.

 

مادة (13):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1-  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.


تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

 

3-  تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


4-  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.


5-  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.


6-  الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.


مادة (14/ فقرة أولى):
 

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.


مادة (17):

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

 


مادة (20):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

مقالات مشابهة

  • النائب كريم طلعت: نناقش قانون الإيجار القديم بعد إجازة عيد الأضحى
  • كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
  • تاج الصحافة
  • ورشة تدريبية لإدارة "العمالة غير المنتظمة" بالمنيا
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • وزارة العمل تشارك في اللقاء الجماهيري بمحافظة المنوفية
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • عيد الأضحى 2024.. بدء صرف منحة بقيمة 500 جنيه لهذه الفئة