«الإفتاء» توضح حكم المرأة النفساء في رمضان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أحكام الصلاة والصيام للسيدات من أهمّ الأحكام الشرعية التي يجب على كلّ امرأةٍ معرفتها، وتختلف أحكام الدين الإسلامي فيما يتعلق بأحكام الولادة والنفاس وغيرها من الأمور التي تخصّ النساء، ومن أهمّ الأسئلة التي تتردد في هذا الشأن هو ما حكم المرأة النفساء في رمضان؟، وهل ينطبق عليها ما ينطبق على الحائض من حيث صحة الصيام أم لا؟
ما حكم المرأة النفساء في رمضانوحول حكم المرأة النفساء في رمضان، ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّ المرأة النفساء لا يجوز لها الصوم أثناء فترة نفاسها وعليها القضاء فيما بعد، مثلها مثل الحائض، وتابعت: «أما إذا كانت المرأة نفساء وانقطع عنها الدم وتأكدت من النقاء تمامًا أي طهرت قبل الأربعين، تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز لها الصوم».
ولفتت الدار إلى أنّ النفاس هو حدثٌ تختص به النساء، ويحرم به عليهنَّ ما يحرم بالجنابة مِن الصلاةِ ولا يجب عليهنَّ أنْ يقضين ما فاتهنَّ بسبب ذلك، وقراءةِ القرآن، ومسِّ المصحف وحملِه، والطوافِ، واللبثِ في المسجد، والجماعِ، والصومِ ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة.
وأشارت الدار إلى أنّه ليس كلُّ دمٍ يخرج مِن رحم المرأة يُسَمَّى نفاسًا؛ وأضافت: «يخرج مِن رحم المرأة الدم ولكن لا على سبيل الصحة ولا بولادة بل لاعتلالها ومرضها، وهو ما يُسَمَّى بدم الاستحاضة، وقد يخرج الدم مِن الرحم على سبيل الصحة والاعتياد، وهو دم الحيض».
وحول أيام النفاس، ذكرت الدار أنّه لا حدَّ لأقل النفاس باتفاق العلماء، وأما أكثره هو المقرر في مذهب السادة الحنفية، والحنابلة في المذهب؛ مِن أنَّ أقلَّ مدة النفاس لا حدَّ لها، وأنَّ أكثرها أربعون يومًا، واستدلوا على ذلك؛ بما روي عَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَقْتُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ» أخرجه الإمام ابن ماجه والدارقطني واللفظ له والبيهقي في «السنن»، والطبراني في «المعجم الأوسط» عن جابر رضي الله عنهما، وفي «المعجم الكبير» عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
شروط صحة الأضحية والعيوب التي يجب أن تخلو منها.. تعرف عليها كاملة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك شروطا لصحة الأضحية يجب أن تتوفر في الأضحية بكل أنواعها، وإلا لن تكون مجزئة شرعا، وبالتالي يجب أن تخلو الأضحية من العيوب.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من شروط صحة الأضحية، ألا تكون عوراء فهذا النوع لا يجزئ في الأضحية، كما لا يجزئ في الأضحية، المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
وأوضح مركز الأزهر أنه لا يجزئ في الأضحية، العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
وقال: كذلك لا يجزئ في الأضحية، الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
واستطرد: ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
وواصل: أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
شروط الأضحيةأكدت دار الإفتاء، أن الأضحية لابد وأن تكون من الأنعام وهي الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكورا كانت أو إناثا.
وأضافت دار الإفتاء، أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزئ الأضحية بما لحقته ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.
شروط المضحيأوضحت دار الإفتاء، أن من شروط المضحي، أن ينوي الأضحية لأن النحر قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية، قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري.
أما الشرط الثاني: أن تكون النية مقارنة للنحر أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند النحر، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.