أجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اليوم الجمعة، على سؤال عن حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة قائلًا: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار؛ فإذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه.

وتابع خلال برنامجه الرمضاني اليومي، أنه إذا كان الذهب لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرامًا عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.

5% من قيمة الذهب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حكم الزكاة على الذهب

إقرأ أيضاً:

حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين

قالت دار الإفتاء المصرية إن الزكاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي للفقراء والمساكين، ولا تجوز للأصول أو الفروع ولو كانوا محتاجين، أمَّا الصدقة فهي مال يدفعه المتصدق زائدًا عن أموال الزكاة، ويجوز دفع هذا المال ولو للأصول أو الفروع، ولو كانوا أغنياء، وهو في هذه الحالة صدقةٌ وصلةٌ.

حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين

والصدقة قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [أخرجه البخاري]

كما أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية: والصدقة غير الجارية هي: المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.

وأما الصدقة الجارية فهي: ما يُحبَس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصُورها كثيرة، منها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.

والصدقة الجارية أعظم أجرًا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [ أخرجه مسلم]

الصدقة الجارية

روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».


ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.

 

 

مقالات مشابهة

  • ايران: كان علينا أن نثبت أن الأعداء لا يمكنهم بلوغ أهدافهم عبر الحرب
  • أبرز أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • المحكمة الاتحادية تتسلم نتائج الانتخابات النهائية لغرض المصادقة عليها
  • محمد الخراشي: مصر والسعودية قادران على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم
  • حكم صلاة النوافل جالسًا وجواز صرف الزكاة للزملاء المحتاجين
  • هل علي ذنب إن لم أخرج الزكاة على الذهب الذي بلغ النصاب؟.. الفتوى تجيب
  • لا أدفع الزكاة على الذهب فهل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟.. الإفتاء تجيب
  • الأزهر يكشف خريطة زكاة المال كما أرستها الشريعة الإسلامية
  • المفتي عسيران اتصل برئيس بلدية صيدا مستنكرا الاعتداء عليه
  • حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين