الأطباء تخاطب الأزهر والتعليم العالي لرفع مكافأة أطباء الامتياز
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون 415 لسنة 1954 قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الإمتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم، مشيرا إلى أنه تم تعديلها بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيها ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على من وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.
ولفت أن القيمة المقطوعة 2800 جنيها كانت تمثل 80% من راتب الطبيب المقيم في عام 2019، والآن يتقاضى الطبيب المقيم 7 آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه ابتداءً من مارس 2024، بالتالي يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم.
وتابع:" قد أقرت المادة 3 من القانون 18 لسنة 2023 إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء، مطالبا وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الإمتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور وذلك حرصاً على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، ضرورة رفع مكافأة أطباء الإمتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والخاصة بالتعديلات علي قانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، كانت قد نصت علي أن تكون مكافأة الإمتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم ولكنها عُدلت بالمادة 3 من قانون 18 لسنة 2023. المذكورة أعلاه.
اقرأ أيضاً«الأطباء» تخاطب الحكومة لعرض مقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
بعدما نشرته «الأسبوع».. .الأطباء تخاطب «الصحة» بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر نقابة الأطباء التعليم العالي من قانون
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 15 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر»
استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»