النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، على نص مادة (12/ فقرة أولي، من مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادربالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014،وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ونصت المادة على أنه: يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة والسكان المستشفيات الجامعية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض تغيير مصطلح «تكنولوجي» في قانون العاملين بالمهن الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تطرق إلى تعديل مسمى العلوم الطبية للتكنولوجية، ومن ثم هناك فرق بين الاخصائى والتكنولوجى، وهناك وصف دقيق للإخصائي، والتكنولوجى.
وقال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية ومقدم مشروع القانون، إن المصطلح ترجمة حرفية لإخصائي تكنولوجى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد وردا على اقتراح النائب أحمد حمدى خطاب، حذف مصطلح «تكنولجي» من التعديلات معربا عن تخوفه من التداخل فى الاختصاصات، ومبررا بأن موقفها ليس صحيح فى مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب على المادة 12/ فقرة أولي، ضمن المادة الأولى من التعديلات والتى تنص على أن يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المهن الطبية
عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم