أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب "حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم 17 لسنة 2024 الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري.

وبموجب هذا القرار، جرى تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة ذلك الاختصاص إليه، ليكون اسمه "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين"، على أن يختص -بشأن حماية المسنين- بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتــــى انتهــــــــاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

يأتي ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024،

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حمایة المسنین النائب العام

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يصدر قراراً وزارياً بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلَّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

المناطق_متابعات

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ قراراً وزارياً، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2024م.

ووفقاً للقرار الوزاري، الذي تمَّ نشرُه في الجريدة الرسمية “أم القرى”، تُوقع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:

أخبار قد تهمك وزير التجارة: فرص واعدة لقطاعي الأعمال السعودي والتركي 5 مارس 2024 - 12:02 مساءً المملكة ترأس الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب بمنظمة التجارة العالمية 27 فبراير 2024 - 3:31 صباحًااولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):

• 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

• 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرَيْن أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).

• 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.

• 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.

ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:

• 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).

• 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

ونصّ القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، يتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

وأكّد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

مقالات مشابهة

  • الحبسي يصدر قرارا وزاريا
  • النائب العام يصدر أمر بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة الإنقاذ ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية
  • المستشار الياسين: الدولة لا تتوانى في توفير سبل الراحة لرجال القضاء
  • هزاع بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم
  • حماية لـ المواطنين من الاستغلال.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
  • حبس مسؤولين سابقين بوزارة العمل لاستيلائهم على 1.3 مليون دينار
  • ضبط 16 متهمًا بارتكاب جرائم قتل عمد خلال السنوات الماضية
  • وزير التجارة يصدر قراراً وزارياً بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلَّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
  • الدبيبة يصدر قرارا بمنح إجازة رسمية بمناسبة عيد الاضحى
  • في دراسة مقدمة لـ«الشيوخ».. النائب أحمد أبو هشيمة يطالب بإنشاء الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي