حسين هريدي لـ«الشاهد»: الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول رفح متعلق بطريقة الاجتياح
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث الآن في غزة ليست حرب نظامية مثلما حدث في حرب أكتوبر 1973، حيث الحروب النظامية تكون محددة لتحقيق أهداف محددة، معبرًا: "نحن الآن أمام حروب متداخلة بصورة كبيرة، حيث يوجد داخل الحرب الحالية الكثير من الأطراف، ولكن يمكن القول أن أطراف المعركة الأساسية الآن هم إسرائيل وأمريكا، بغض النظر عن أحاديث أمريكا المتكررة عن الجانب الإنساني، حيث موقفها السياسي الداعم لإسرائيل في المنطقة لا يتوقف، خاصة وأن أمريكا لها مصالحها في المنطقة التي تحققها من قبل إسرائيل".
وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الخلاف بين أمريكا وإسرائيل حول رفح الفلسطينية ليس على مبدأ الاجتياح ولكن الخلاف يتعلق بطريقة الهجوم، حيث تهدف أمريكا إلى استخدام عدد من القوات لتحقيق أهداف محددة داخل رفح الفلسطينية وليس اجتياح بري شامل مثلما حدث في غزة من قبل، أي أن الخلاف على طريقة الاجتياح وليس لرفض المبدأ.
وتابع: "الذي يدير المشهد في المنطقة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الإدارة هدفها الأساسي حماية مصالحها الأمنية والاستراتيجية في المنطقة، كما أن أمريكا تريد السيطرة على الشرق الأوسط ومنع الصين وروسيا من السيطرة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل السفير حسين هريدي الدكتور محمد الباز حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق رفح الفلسطينية روسيا معبر فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
لازم تروح.. اعرف عقوبة عدم حضور المحكمة حال استدعائك للشهادة فى قضية
يلجأ القضاة فى كثير من القضايا التى تنظر أمامهم إلى طلب استدعاء شهود الإثبات، لسماع أقوالهم فى القضايا، فالشهود من أهم العناصر فى قائمة الثبوت، ولو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه.
وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين جنيهًا فى الجنح، وخمسين جنيهًا فى الجنايات.
ونصت المادة فى فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدى عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة طبقا للمادة، طبقا للمادة 280 إجراءات جنائية.
مشاركة