مفيش ضمانات لعلاج محدودي الدخل والفقراء.. برلماني يفنِّد أسباب رفضه قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفض النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية، قائلاً: إن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية، ويمثل القانون خطورةً للغاية.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تنهي الحكومة التأمين الصحي، وبالنسبة إلى ضمانات الوحدات الصحية وطب الأسرة؛ فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة قانون بشأن "منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية".
وأشار عبد العزيز إلى أنه كان يجب أن تُطَوَّر الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات، قائلاً: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة وأمنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها، بدل مستشفيات الغلابة، مؤكداً أن القانون يمثل تهديدًا للجبهة الداخلية في هذه الظروف .
واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".