تموين البحيرة تضبط 2 طن سولار داخل محطة وقود « بير سلم» بمركز بدر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أسفرت حملة تموينية شنتها إدارة تموين مركز بدر، في البحيرة، عن ضبط محطات وقود مخالفة وكميات من السولار داخل محطات دون ترخيص.
وكانت الحملة التي شنتها الإدارة بإشراف محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، لمراقبة محطات المواد البترولية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين، برئاسة العقيد حسام البدري، مدير مباحث التموين بالبحيرة.
قد تمكنت من ضبط إحدى محطات المواد البترولية قامت بالتلاعب في« JBS» الخاص بسيارة نقل المواد البترولية للمحطة، وكذلك بمخالفة خط سير السيارة التي تقوم بنقل حصة المواد البترولية للمحطة.
وكذا ضبط 1000 لتر سولار بإحدى المحطات غير المرخصة، بغرض البيع في السوق السوداء بغرضالتربح، ح ضبط 1000 لتر سولار بمحطه اخري غير مرخصة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.
جاءت الحملة بمتابعة سمير البلكيمي، وكيل المديرية، محمد القشيط، مدير الإدارة، برئاسة هاني منصور حشاد، مفتش تموين أول ببدر، وشارك فيها لجنه من الهيئه العامه للبترول قطاع غرب.
تم التحفظ على المضبوطات، تحرىت المحاضر اللازمة، للعرض على النيابة المختصة، للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تموين البحيرة حملة تموينية بالبحيرة ضبط سولار المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة