البنك المركزي في عدن يصدر قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
ونص قرار البنك المركزي اليمني انه على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .
وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنوک والمصارف للتمویل الأصغر البنک المرکزی التعامل مع وبنک الیمن
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة، وفق عدد من القواعد والمعايير.
وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه القواعد الخاصة بإعادة حساب هذه الالتزامات، وهي حالة المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها معاشاً تقاعدياً أو معاش وفاة للمستحقين.
كما جاء في القرار أن الحالة الثانية التي يشملها القرار، هي المؤمن عليه الذي انتهت خدماته، واستفاد من المدة الضميمة، وتقاضى عنها تعويضاً من دفعة واحدة، والحالة الثالثة تخص العاملين على رأس عملهم، وكيفية تصفية مستحقاتهم عند تركهم العمل، مع إضافة المدة الضميمة.
وفي تصريح لـ سانا، بين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن القرار جاء تأكيداً على ما ورد بالإعلان الدستوري لجهة استقرار القوانين ومواءمتها مع نظم الضمان الاجتماعي، مشدداً على حرص المؤسسة على حماية أموالها، ومراعاة حفظ حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وألا يكون هناك ميزات يتم الحصول عليها بلا مقابل، وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.
وأشار خطيب إلى أن القرار الوزاري الصادر ضمن حقوق المؤمن عليهم باحتساب مدة الضميمة ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش، على أن يسدد عنها الالتزامات المالية المترتبة.
تابعوا أخبار سانا على