هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟، إذ يستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر ذي الحجة بالإكثار من العبادات والطاعات، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم هل يجوز صوم أيام من العشر الأولى منه أم يجب صيامها كاملة، وهل يمكن صيامها بنية القضاء أم لا؟
هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟، إنه يجوز للعبد الصيام على قدر الاستطاعة، طالما أن هذه الأيام ليست فرضًا.
وأضاف «ممدوح» عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، في إجابته على هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة، أن صيام هذه الأيام سنُة مستحبة ومؤكدة، لذلك الصيام فيها نعمة وله ثواب كبير، ومن كان غير قادر يمكنه التقرب إلى الله بعبادات أخرى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». (رواه البخاري).
جمع صيام ذي الحجة والقضاءوعن الجمع بين صيام ذي الحجة والقضاء معًا، أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين، وذلك في ردها على سؤال ورد إليها يقول: «أنا بنت؛ هل يجوز لي الصيام بنيتين: صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وصيام قضاء ما عليَّ من رمضان؟».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذي الحجة العشر من ذي الحجة الإفتاء صيام ذي الحجة
إقرأ أيضاً:
حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم زواج الرجل من بنت مطلقته؟ فقد سأل أحد الشيوخ وقال: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا أو لا؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن تزوج هذه المرأة من زوجها الأول وهما بالغان ودخوله بها يحرم بناتها عليه.
وأوضحت انه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فلا يحل لزوجها الأول أن يتزوج بأية بنتٍ من بناتها المرزوقات لها من زوجها الثاني.
حكم زواج الرجل بدون علم أهله
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل عدم موافقة والد الشاب على زواجه من فتاه فيه إثم، خاصة أنهم اختاروا لهم فتاة أخرى وقالوا له تحرم علينا لو لم تتزوجها؟، أن الزواج حق للولد ورفضه الزوجة التي اختارها له أهله ليس عقوقًا للوالدين، فالحقوق ليس فيها عقوق، وليس عليه إثم في عدم الزواج من الفتاة التي اختاروها له، ولكن لا ينبغي على الشاب أن يقاطع والديه تمامًا بسبب ذلك.
حكم زواج الرجل بدون علم أهله
وأكد أنه لا يجب على الولد طاعة والديه في الزواج من الفتاة التي لا يرغب بها، كي لا يقصر في حقها، ولا يستأنس بها، ولكن يجب عليه أن يحسن الاعتذار إليهما، والتخلص من أمرهما، ناصحًا الوالدين بأن لا يجبرا ابنهما على الزواج ممن لا يرغب فيها، كي لا يؤدي ذلك إلى مفاسد تلحق بالأسرة الجديدة.
حكم زواج الرجل بدون علم أهله
وجاء في "كشاف القناع" (5/8) من كتب الحنابلة: "ليس لأبويه إلزامه بنكاح من لا يريد نكاحها له، لعدم حصول الغرض بها، فلا يكون عاقا بمخالفتهما في ذلك، كأكل ما لا يريد أكله".