هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الاستعاذة: هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط.
ونوهت أن مقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن: هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة. ينظر: "تفسير الرازي" (1/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي).
حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة
وأوضحت أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة من سنن الصلاة مطلقًا، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب؛ مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].
ولما رُوِي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة قال: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم قال: أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وما ورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وأحمد في "المسند".
قال الإمام أبو البركات النسفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 160، ط. دار البشائر الإسلامية) عند عدِّه سنن الصلاة: [وسننها: رفع اليدين للتحريمة، ونشر أصابعه، وجهر الإمام بالتكبير، والثناء، والتَّعوذ] هـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 325، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحب التَّعوذ في كل صلاة، فريضة أو نافلة أو منذورة، لكلِّ مصلٍّ من إمام ومأموم ومنفرد ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب، إلَّا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة): [الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة، وبذلك قال الحسن، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي] اهـ.
وفي رواية عن الإمام أحمد أنَّه واجب؛ قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 119، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وسنن الأقوال اثنا عشر: الاستفتاح، والتعوذ).. وعنه أنهما واجبان، اختاره ابن بطة، وعنه: التعوذ وحده واجب، وعنه: يجب التعوذ في كلِّ ركعةٍ] اهـ.
وقال عطاء بالوجوب أيضًا؛ بناء على ظاهر الأمر الوارد في الآيات. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العيني (2/ 188، ط. دار الكتب العلمية).
مذهب المالكية في المسألة
بينما ذهب السادة المالكية إلى كراهة التعوذ قبل القراءة في الصلاة المكتوبة، وإلى جوازها في النافلة على قولين، وعلى تفصيلٍ في محلها: قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها، وإلى أن تركها أولى إلا أن يُراعي المصلي الخلاف فيها.
قال الإمام الدرير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 337، ط. دار المعارف، ومعه "حاشية العلامة الصاوي"): [(وكره تعوذ وبسملة) قبل الفاتحة والسورة (بفرض) أصلي، وجازا بنفل ولو منذورًا، وتركهما أولى ما لم يراع الخلاف] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحشيًّا عليه: [قوله: (تعوذ وبسملة قبل الفاتحة) إلخ: ظاهره وأسرَّ أو جهر، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا.. وقوله: (ما لم يراع الخلاف): أي من غير ملاحظة كونها فرضًا أو نفلًا؛ لأنَّه إن قصد الفرضية كان آتيًا بمكروه كما علمت، ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقال له حينئذٍ مراع للخلاف] اهـ.
وقال الإمام الرهوني في "حاشيته على شرح الزرقاني" (1/ 424، ط. المطبعة الأميرية): [ولا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام رمضان.. وفي محله قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها قولان: ظاهر "المدونة" التقديم وجواز الجهر، وفي "العتبية" كراهة الجهر؛ لأنها ليست من الفاتحة بإجماع.. وفي "الذخيرة" عن "الطراز" اختلف قول مالك في التعوذ قبل الفاتحة في النافلة، فأجازه في "الكتاب" وكرهه في "العتبية"] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة الإفتاء الصلاة الاستعاذة صلاة الفريضة صلاة السنة الاستعاذة قبل القراءة فی الصلاة قبل الفاتحة قال الإمام الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز المسح على الكم والشراب عند الوضوء في الشتاء بسبب برودة الجو؟
ايام قليلة ويبدأ فصل الشتاء فعليا فى مصر، إلا إن مع برودة الطقس هذه الأيام لا يتحمل الكثير الماء أثناء الوضوء، فيسألون هل يجوز المسح على الكم والشراب عند الوضوء بسبب برودة الجو ؟، دار الإفتاء المصرية أفتت قائلة: بأنه لا يجوز ذلك فلابد من غسل الذراع.
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن المسح رخص في أعضاء فقط، وليس فى كل الأعضاء، فقد رخص فى مسح الرأس فيجوز للإنسان أن يبل يده وينفض الماء ثم بعد ذلك يمسح رأسه، وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد أيضا المسح على الخفين.
وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أما أن يقول أحد “الدنيا شتاء وبرد فأمسح على الملابس التى تدفئني” فهذا لا يجوز.
أما المسح على الشراب فى الشتاء فقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أراد أن يمسح على الجورب ( الشراب) فيجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وأشار الى أنه يجوز المسح على الجورب (الشراب)، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن يكون طاهرًا وان يرتديه الإنسان بعد طهارة أى يتوضأ وضوء كامل ثم يرتديه ولا يكون الجورب مقطوع فلابد أن يكون الشراب مغطي عظمتين القدم فلو كان مقطوع وجزء من القدم مكشوف فلا يصح المسح عليه.
فضل الوضوء بالماء الباردقال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء بالماء باردًا في فصل الشتاء له أجر عظيم وثواب جزيل للمتوضئ.
واستشهد «عثمان»، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟"، قَالَوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».
وأوضح مدير الفتوى، أن إسباغ الوضوء على المكاره: يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء لشدة برودة الماء فيها فتحدث مشقة على النفس فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل ذلك على كمال إيمانه فيرفع بذلك درجات العبد ويحط عنه خطيئته.
وتابع: وذكر ابن القيم أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، ولكن إذا وجد ماء دافئ وبارد يستحب العدول عن البارد واستعمال الدافئ في شدة البرد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والله تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
ونوه بأن الوضوء بالماء البارد عبودية عند عدم وجود غيره، وفي الحديث «إن خير دينكم أيسره» قالها ثلاثا وهكذا يخطئ بعض الناس في فهم حديث «أجرك على قدر نصبك» والمراد إن لم تتأت العبادة إلا بمشقة لاتتعمد الشقة، وقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
وشدد على أنه يجوز أن يدفأ الماء للوضوء والاستحمام حتي لايعرض نفسه للهلاك لقوله تعالي: وَ«لاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، وروي أن رجلًا أصابته جنابة وبه جراح فاحتلم واستفتى فأمروه أن يغتسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال ما لكم قتلتموه قتلكم الله ألم يكن شفاء العى السؤال قال عطاء فبلغنى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال اغتسل واترك موضع الجراح».