المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالصف
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم على ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد خالد سعد، وأمانة السر محمد هلال ووائل سيد.
وكان المستشار محمود غيطاس- محامي عام جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة "بستاني.ف"، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 1279 لسنة 2024 جنايات الصف.
بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الصف عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته قطع كبيرة من مخدر حشيش.
تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة الاتجار فى مخدر الحشيش الصف
إقرأ أيضاً:
بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات
عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى، وعضوية المستشارين سعيد عبدالرشيد السمادونى ومحمد جلال الزنقلى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أحمد محمود الشافعى وكيل النيابة وأمانة سر محمد جمال محمد، المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن حيازة مخدرات وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفين جنيه عن حيازة السلاح النارى والذخائر ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها الرائد محمد أحمد محسن الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة تمي الأمديد دلت على أن المتهم «محمود .ا .ر» وشهرته «محمود عسلية»، عاطل، المسجل شقى خطر تحت رقم ۲۷۳۰ فئة ب مخدرات وآخر سبق الحكم عليه يحوز ويحرز المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وأضافت التحقيقات أنه عند التأكد من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة التى أمرت بضبط وتفتيش المتهم والآخر السابق الحكم عليه، وتنفيذا لهذا الإذن فقد انتقل إلى حيث أخبره المصدر السرى بوجود المتهم بالقرب من منزله فكمن له وحال ذلك أبصره قادما راجلا ممسكا بيده كيس بلاستيك أسود اللون والآخر السابق الحكم عليه فضبط الأخير ولاذ المتهم الأول بالفرار ملقيا الكيس الأسود أرضا فالنقطه ضابط آخر وبفضه عثر بداخله على 140 لفافة ورقية بيضاء اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش الآخر السابق الحكم عليه عثر بكمر بنطاله على سلاح ناري فرد خرطوش، بداخله طلقة خرطوش، ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أنه عبارة عن خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار 12، سليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقة المضبوطة من الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12، وهي سليمة وكاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة، وصالحة للاستعمال ومن ذات عيار السلاح المضبوط، وبمواجهة المحكوم عليه بالمضبوطات أقر بإحراز المتهم الماثل للمواد المخدرة، والسلاح النارى والذخائر.
وبطعن دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن عاطل على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 102 ألف جنيه لحيازته مخدرات وسلاح وأيدت حكم محكمة الجنايات.