آية معكوسة لأيام الأعياد الدامية.. 4 عمليات أمنية نوعية ضد الإرهاب خلال الأضحى
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، عن مضمون 4 عمليات أمنية نوعية ضد الإرهاب وكذلك الجريمة، خلال عيد الأضحى المبارك.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خطة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات العراقية نجحت في تطبيق كل الأهداف العامة المرسومة لها ولم تسجل اي خروقات"، لافتا الى ان "الانتشار الأمني كان ضمن ما خطط له رغم الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة والتي وصلت الى نصف غليان في اغلب المحافظات".
واضاف ان "الأجهزة الأمنية نفذت 4 عمليات نوعية خلال عيد الأضحى المبارك ضمن مبادئ الحرب على الإرهاب ابرزها في وادي الشاي قرب كركوك وتم قتل خلية نائمة مهمة تتألف من 3 افراد، بالإضافة الى عمليات تعقب لرؤوس خطيرة بالإرهاب والجريمة في 6 محافظات".
واشار الى ان "البعد الاستخباري تطور بشكل لافت في الأشهر الأخيرة وبات ينجح في تفكيك عقد خلايا داعش والوصول الى مخابئهم في البراري والمناطق النائية وعملية وادي الشاي وقبلها ناريين وحمرين وبادية الانبار كلها امثلة على دقة المعلومات".
وصعدت القوات الأمنية خلال العام الجاري والماضي من العمليات النوعية والاستخبارية التي تستهدف مضافات وكهوف داعش، مع تراجع نشاطه الإرهابي بشكل ملحوظ حتى في المناطق الساخنة.
وكانت أيام الأعياد غالبًا ما تمثل "رعبا" للاهالي في جميع المحافظات كون العمليات الإرهابية تنشط ضد المدنيين في هذه الأيام، لتنعكس الاية بقيام القوات الأمنية بقيادة عمليات معاكسة في أيام الأعياد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.