جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم وزوجته تلقيا مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

 

وتبين أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون، أن مجموعة من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد المتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.


وألقى القبض على شخص وزوجته لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة الأدوية وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (2.5 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النصب والاحتيال متهمين بالنصب توظيف الاموال

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.

ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

أجل الدفع وتقسيط المبالغ

وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية
  • مستجدات التحقيق مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية
  • المركز القضائي للدرك الملكي يطيح بشبكة مالية وإجرامية تمتد من تاسلطانت إلى تاونات في قضية المروج “زورو”
  • فرص عمل وهمية.. قرار النيابة ضد عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة
  • الزمالك يرد على تصريحات زيزو: معلومات مغلوطة وطلبات مالية مبالغ فيها
  • “فضيحة مالية”.. بنوك أوروبية تصرف للمفصولين من مدرائها مبالغ طائلة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهما في المخدرات.. استجواب متهمين بغسل أموال من المخدرات
  • محافظ المنوفية يحيل أحد المختصين بوحدة محلية قروية بأشمون للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية بالمخالفة للقانون
  • عقوبات أمريكية تستهدف مؤسسات خيرية بزعم دعمها حركة حماس