أول قرار لمحافظ الدقهلية الجديد لخدمة المواطنين.. فرض الانضباط والالتزام
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت محافظة الدقهلية أن أول قرار لمحافظ الدقهلية الجديد، اللواء طارق مرزوق لخدمة المواطنين، جاء خلال جولة مفاجئة لمستشفى نبروه ومجلس مدينة نبروه للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل.
وأوضحت محافظة الدقهلية أن المحافظ قرر إحالة مدير مستشفى نبروه للتحقيق لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم انتظام العمل بالنوبتجية الليلية.
وأكد مرزوق أنه تم إحالة عدد من الأطباء بمستشفى نبروه للتحقيق لغيابهم عن العمل وترك العمل مما أثر علي تقديم الخدمة الطبية، وبلغ عدد الغائبين عن العمل 9 أطباء وعدد الأطباء التاركين العمل بدون إذن 9 أطباء، وتم إحالة المسئولين عن النوبتجية المسائية بمركز ومدينة نبروه للتحقيق لعدم تواجدهم على رأس العمل.
وأكد أنه ثرر صرف مكافأة مالية للعاملين بقسم الحضانات لانتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية علي أكمل وجه، مع ضرورة سرعة توفير المستلزمات الطبية بالاستقبال وجميع أقسام المستشفى، ورفع مستوي النظافة داخل المستشفى وصيانة الكهرباء والصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية تفتيش إحالة
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.