نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور #ليث_نصراوين، أن #ممارسة #العمل_النيابي بالتشريع والرقابة مرتبطة بأداء #القسم أمام #مجلس_النواب، داعيا النواب الجدد إلى تأجيل حماستهم لما بعد مباشرة أعمالهم تحت القبة.
وقال نصراوين بعد قيام عدد من #النواب الجدد بتوجيه أسئلة وكتب رقابية إلى وزراء وجهات حكومية متعددة، يستفسرون من خلالها عن موضوعات معينة تتعلق بالشأن العام ويطالبون باتخاذ إجراءات محددة بشأنها، إن المشرع ربط مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم الدستورية المتمثلة بالتشريع والرقابة بأداء القسم أمام المجلس النيابي، حيث تنص المادة (80) من الدستور على أنه يتعين على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يُقسم أمام مجلسه يمينا بأن يكون مخلصا للملك والوطن وأن يحافظ على #الدستور وأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة إليه حق القيام.
ووجد من خلال استعراض النصوص الدستورية ذات الصلة، أن المدة الزمنية لمجلس النواب مرتبطة بواقعة نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة (68) من الدستور بالقول “مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج اﻻنتخاب العام في الجريدة الرسمية”.
مقالات ذات صلةوعليه، وفي ضوء نشر نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/9/2024، فإن الأعضاء المنتخبين قد اكتسبوا الصفة الدستورية كممثلين عن دوائرهم الانتخابية وأحزابهم السياسية لمدة أربع سنوات كقاعدة عامة، وبالتالي يثبت لهم الحق في الحصول على الامتيازات المقررة للعضوية في المجلس النيابي، والمتمثلة بصرف مخصصات العضوية الشهرية، وتوزيع مكاتب وطاقم إداري مخصص لهم داخل مجلس النواب.
لكن عبارة “الشروع في العمل” التي أوردها المشرع الدستوري في المادة 80 تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مباشرة العمل النيابي ليس مرتبطا بنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية أو دفع مكافآت شهرية للنواب، بل هي متوقفة على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وهو الحكم ذاته الذي كرسته المادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 وتعديلاته، وفق نصراوين.
وبين، أنه سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن أفتى بأن القسم الدستوري هو شرط يجب استيفاؤه قبل الشروع في العمل، حيث جاء في قراره التفسيري رقم (2) لسنة 2003 القول “إن أداء العضو في كل من مجلسي الأعيان والنواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور هو شرط دستوري يجب أن يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي إليه”.
وقال نصراوين، إن ما يعزز من ارتباط مباشرة العمل النيابي بأداء القسم الدستوري، أن أول إجراء يقوم به مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى بعد تلاوة الإرادة الملكية السامية بدعوته إلى الاجتماع، هو الطلب من أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية بصيغتها المحددة في المادة (80) من الدستور، وذلك قبل البدء بالاستحقاقات الدستورية الأخرى المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، وتشكيل لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش.
وعليه، فإن أعضاء مجلس النواب العشرين الذين لم يؤدوا القسم الدستوري بعد لعدم اجتماع المجلس النيابي حتى تاريخه، يفترض بهم ألا يمارسوا أية مهام رقابية إلى حين حصولهم على رخصة مباشرة العمل النيابي، وذلك من خلال أداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب.
وأشار إلى أن البعض قد يرى كتب النواب الجدد الموجهة إلى الإدارات الحكومية لا ترقى إلى اعتبارها اسئلة واستجوابات برلمانية وفق أحكام الدستور، وإنما هي مجرد خطابات يجري إرسالها تتضمن مطالبات بتنفيذ أعمال معينة أو الامتناع عن القيام بسلوكيات محددة.
وفند نصراوين ذلك بان هذه المراسلات التي يتم تداولها إعلاميا تحمل تواقيع أعضاء جدد في مجلس النواب العشرين بصفاتهم النيابية وليست الشخصية، وتتضمن استفهام العضو عن أمر يجهله في شأن من الشؤون العامة، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور. وهذه العناصر كافة هي ذاتها التي تكون محور السؤال النيابي كما حددتها المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ودعا إلى تأجيل “الحماسة الزائدة” التي يظهرها بعض النواب الجدد في ممارسة الوظيفة الرقابية، إلى حين دعوة المجلس الجديد لعقد أولى دوراته البرلمانية وأداء القسم الدستوري، فعندها فقط سيثبت لهم الحق الدستوري بمباشرة العمل النيابي بمظهريه التشريعي والرقابي.
وقال إن هذا الاندفاع النيابي يعطي إشارات ايجابية بأن مجلس النواب القادم سيولي الرقابة السياسية جل اهتمامه، وأنه سيكون مختلفا عن المجالس السابقة التي كانت تهتم بالعمل التشريعي على حساب الوظيفة الرقابية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ممارسة العمل النيابي القسم مجلس النواب النواب الدستور فی الجریدة الرسمیة القسم الدستوری النواب الجدد لمجلس النواب مجلس النواب من الدستور أداء القسم الشروع فی
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.