ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أنا حامل في الشهر الثاني، وقد قرَّر الأطباء أنَّ في استمرار الحمل خطرًا على صحتي، فما حكم الإجهاض في هذه الحالة؟

عمليات حرام.. إيداع طبيب الإجهاض بالجيزة داخل قفص الاتهام الحكم على طبيب نساء وتوليد بالجيزة لاتهامه وآخرين بتحويل عيادته لإجراء عمليات الإجهاض

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد اتفق الفقهاءُ على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ  إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

أمَّا إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية وبعض الشافعية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض الحنفية والمالكية وقولٌ محتملٌ عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة لعذرٍ فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفية، وبعضهم قال بالإباحة مطلقًا، وهو رأي بعض الأحناف وقولٌ عند الحنابلة والرملي الشافعي إذا كانت النطفة من زنا، وقال به اللخمي من المالكية وأبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين يومًا.

وأوضحت أن الراجح والمختار للفتوى أنَّ الإجهاض لا يجوز قبل نفخ الروح إلَّا إذا كانت النطفة من زنًا، أو كان ذلك لعذر؛ كما هو حقيقة مذهب الحنفية، ونقل ابن عابدين في "حاشيته" (3/ 176، ط. دار الفكر) عن ابن وهبان أنَّ من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر؛ أي: المرضع، ويخاف هلاكه، قال: [فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر] اهـ.

وذكر الإمام الزركشي أنَّ المرأة لو دَعَتْها ضرورةٌ لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أنها لا تضمن بسببه. "الإقناع بحاشية البجيرمي" (4/ 130، ط. الحلبي).

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز شرعًا إجهاض الحمل الحالي ما دام أنَّ هناك ما يستدعي ذلك، وما دام الأطباء قد قرَّروا أنَّ فيه خطرًا على صحة الأم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأطباء الاجهاض الجنين عمر الجنين

إقرأ أيضاً:

هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمس، لذا يكثر حولها أسئلة معظم الناس لرغبتهم في التعرف على أحكام الزكاة الفقهية ومعرفة كيفية احتساب أموال الزكاة، ومتى يتم إخراج الزكاة وغير من الأمور وفي السطور التالية نتعرف على إجابة سؤال يشغل بال كثيرين وهو هل ذهب الزينة يدخل في أموال الزكاة؟.

هل ذهب الزينة يدخل في أموال الزكاة؟

وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الزكاة في الذهب المستخدم في الزينة، قائلة "القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة؛ حتى وإن بلغ وزنُه ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة".

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني، أن مسألة وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة من المسائل المختلف فيها بين العلماء: فبينما يرى الإمام مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ، يرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيه؛ مستدلًّا بعموم النصوص التي توجب الزكاة في الذهب، بالإضافة إلى بعض الأحاديث المروية في خصوص الزكاة في الحُلِيِّ. 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الجمهور يُضَعِّفُون هذه الأحاديث لضعف أسانيدها من جهة، ولثبوت القول بعدم وجوب الزكاة في الحُلِيّ عن الصحابة الذين رُوِيَت عنهم هذه الأحاديث، ومنهم مَن يجعلُها منسوخة، ومنهم مَن يتأوَّلها على أنَّ زكاة الحُلِيّ إنما كانت واجبة حين كان الحُلِيّ من الذهب حرامًا، فلما صار مباحًا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال.

أمين الإفتاء: اقرأوا 3 سور للتحصين الروحي من السحرهل الأفضل تأخير صلاة العشاء عن وقتها؟.. الإفتاء تردحكم تأخير الصلاة عن وقتها.. الإفتاء: يجوز في هذه الحالاتالإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتهاهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم عدم إخراج الزكاة في الذهب المستخدم في الزينة

وأ:دت دار الإفتاء أنه لا زكاة على حُلِيّ المرأة بالغًا ما بلغَ وزنُه ما دام كان مستخدما في الزينة. 

وأشارت إلى أنه إن أرادت المرأة إخراج زكاته خروجًا من خلاف السادة الحنفية -مع أنَّ ذلك ليس واجبًا- وكان حُلِيُّها بالغًا للنصاب -وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- فإنَّ عليها إخراج قيمة ربع العشر من قيمة حُلِيِّها.

هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟

وحول إجابة السؤال هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟ فرّقت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بين النية عند شراء الذهب هل هو من أجل الادخار أم الزينة، فإذا كان النية عند شراء الذهب هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".

وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى "إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور".

وتابعت عضو الأزهر العالمي للفتوى "بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسئولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج"، مؤكدة الزوج ليس مسئولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة بل هي المسئولة عنها بحد ذاتها.

طباعة شارك هل ذهب الزينة يدخل في أموال الزكاة ذهب الزينة أموال الزكاة الزكاة دار الإفتاء الإفتاء أحكام الزكاة الفقهية

مقالات مشابهة

  • هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل كلام الحب بين المخطوبين حرام؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تصح الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
  • فتاوى تشغل الأذهان| هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟
  • هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاص نفاسا؟.. الإفتاء تجيب