ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أنا حامل في الشهر الثاني، وقد قرَّر الأطباء أنَّ في استمرار الحمل خطرًا على صحتي، فما حكم الإجهاض في هذه الحالة؟

عمليات حرام.. إيداع طبيب الإجهاض بالجيزة داخل قفص الاتهام الحكم على طبيب نساء وتوليد بالجيزة لاتهامه وآخرين بتحويل عيادته لإجراء عمليات الإجهاض

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد اتفق الفقهاءُ على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ  إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].

أمَّا إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية وبعض الشافعية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض الحنفية والمالكية وقولٌ محتملٌ عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة لعذرٍ فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفية، وبعضهم قال بالإباحة مطلقًا، وهو رأي بعض الأحناف وقولٌ عند الحنابلة والرملي الشافعي إذا كانت النطفة من زنا، وقال به اللخمي من المالكية وأبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين يومًا.

وأوضحت أن الراجح والمختار للفتوى أنَّ الإجهاض لا يجوز قبل نفخ الروح إلَّا إذا كانت النطفة من زنًا، أو كان ذلك لعذر؛ كما هو حقيقة مذهب الحنفية، ونقل ابن عابدين في "حاشيته" (3/ 176، ط. دار الفكر) عن ابن وهبان أنَّ من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر؛ أي: المرضع، ويخاف هلاكه، قال: [فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر] اهـ.

وذكر الإمام الزركشي أنَّ المرأة لو دَعَتْها ضرورةٌ لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أنها لا تضمن بسببه. "الإقناع بحاشية البجيرمي" (4/ 130، ط. الحلبي).

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز شرعًا إجهاض الحمل الحالي ما دام أنَّ هناك ما يستدعي ذلك، وما دام الأطباء قد قرَّروا أنَّ فيه خطرًا على صحة الأم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأطباء الاجهاض الجنين عمر الجنين

إقرأ أيضاً:

حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول جواز أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث أوضح السائل أنه أتم فريضة الحج دون تحديد نوع النسك عند الإحرام، ثم توجّه إلى مسجد التنعيم عقب رمي الجمرات ونزوله من منى، وأحرم من هناك لأداء العمرة، متسائلًا عن حكم ذلك.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن أداء العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج جائز شرعًا، ويُستحب الإحرام بها من أماكن مثل التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها.

وفيما يتعلق بأداء العمرة قبل إتمام مناسك الحج، أوضحت الإفتاء أن جمهور العلماء يمنعون الإحرام بالعمرة قبل الفراغ من الحج.

أعمال تُعادل ثواب الحج والعمرة لمن عجز عن أدائهما .. تعرف عليهاالأزهر للفتوى الإلكترونية يكشف عن أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. فاغتنمها

 فقد نقل ابن القطان في كتاب "الإقناع" عن إجماع العلماء على أنه لا يصح أن يُدخل الحاج عمرةً قبل أن يُتم حجه، باستثناء رأي الأوزاعي الذي أجاز ذلك.

كما أوردت الدار ما ذكره الشيخ المواق المالكي في "التاج والإكليل"، حيث بيّن أن العمرة لا تنعقد لمن أحرم بها أثناء انشغاله بأعمال الحج، ولا يجوز الإحرام بها من وقت إحرامه بالحج وحتى نهاية أيام التشريق. 

وأكد أن انعقاد الإحرام بالعمرة بعد الحج يتوقف على شرطين: أن يكون قد رمى لليوم الثالث، وأن يكون قد طاف طواف الإفاضة.

هل يجوز الإحرام لعمرتين في وقت واحد 

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مِن أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها العبدُ إلى ربِّه العُمْرَة، ففيها تكفير للذنوب واستجابة الدعوات؛ لما اتفق عليه الشيخان مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجنة».

قال الإمام النَّووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 117-118، ط. دار إحياء التراث): [قوله صلى الله عليه وسلم (العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما) هذا ظاهر في فضيلة العُمْرَة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء أنه يدخل الشخص في النُّسُك -حَجًّا أو عمرة- بالإحرام، والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء: نيَّة الدخول في العُمْرَة.

وتابعت: هو -أي: الإحرام- ركن من أركان العُمْرَة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط لصحة النُّسُك عند الحنفية.

وذكرت دار الإفتاء، أن الأصل في الإحرام أن يكون بعُمرَةٍ واحدةٍ، أمَّا مَن أحرم بعمرتين، أي: نوى الإحرام بعمرتين، أو أحرم بإحداهما وقَبْل أداء أي نُسُكٍ أحرم بأخرى، فقد اختلف الفقهاء في مدى كونه مُحْرِمًا بعمرتين، أو مُحْرِمًا بإحداهما وتلغى الأخرى.

طباعة شارك مناسك الحج العمرة الإحرام التنعيم

مقالات مشابهة

  • هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: لا يجوز مخالفة السعودية في رؤية هلال ذي الحجة
  • هل يجوز إقامة صلاة التراويح في العشر الأول من ذي الحجة.. لجنة الفتوى تجيب
  • ما حكم قراءة الأبراج ومتابعتها؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف يتطهَّر رائد الفضاء لأداء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع ‏بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة ‏واحدة؟ الإفتاء تجيب
  • حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية.. الإفتاء تجيب