هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاص نفاسا؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟ فامرأةٌ كانت حاملًا في جنين، ثم قدَّر الله عليها الإجهاض وهي في الشهر الثاني من الحمل، فما الحكم الشرعي في الدم النازل مِنها بعد هذا الإجهاض؟ هل يعدّ نفاسًا؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن بداية تخلُّق الجنين في رحم أمه تكون بتمام ثمانيةٍ وعشرين يومًا، وتُحسَب هذه الأيام مِن أول يومٍ في آخِر حيضةٍ نزلت عليها قبل حصول الحمل، والدَّم النازل بعد سقوط الحمل الذي هذا وصفُه هو دم نفاس، ومن ثم فإن الدم النازل على المرأة المذكورة بعد الإجهاض في الشهر الثاني من ثبوت حملها في جنينٍ طبيًّا يُعَدُّ دمَ نفاسٍ شرعًا، وتجري عليه أحكامه.
المقصود بالإجهاض وبيان أنواع الدم الخارج من رحم المرأة
وأوضحت أن الإجهاض: هو خُرُوجُ الجنين أو إسقاطُه مِن الرَّحِم ميتًا قبل تمامه، أو بعد تمامه، نُفِخَت فيه الروحُ أم لا على السواء، في أيِّ مرحلةٍ مِن مراحل تكوينه، كما في "لسان العرب" للعلامة جمال الدين ابن مَنْظُور (7/ 131-132، ط. دار صادر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي (13/ 419، ط. دار الكتب العلمية)، والجنينُ أَعَمُّ مِن السِّقْط، كما في "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (10/ 381، ط. دار الفكر).
وللحمل مراحل يمر بها الجنين ويتغير ويتقلب في أطوار الخَلْق والتكوين في رحمِ أُمِّهِ قبل أن تُنفَخَ فيه الرُّوحُ، يدل عليها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» متفق عليه.
والدَّم الخارج مِن رحم المرأة لا يخلو أن يكون حيضًا، أو نفاسًا، أو استحاضة.
ودم النفاس هو الدم المتعلق بوضع الحمل من هذه الدماء؛ إذ "النِّفَاسُ سَبَبُهُ الوِلَادَةُ"، كما في "شرح مختصر خليل" للإمام أبي عبد الله الخَرَشِي (1/ 203، ط. دار الفكر).
أحكام النفاس
الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.
وقالت دار الإفتاء، إن الجنب أو الحائض أو النفساء، لا يمسون المصحف ولا يقرأون القرآن، إلا للضرورة القصوى وهي مثلا امتحان القرآن.
وأضافت أن هناك أمورا ممنوعة على المرأة الحائض والنفساء وهي: عدم الصلاة ولا الصيام ولا مس المصحف، والمعاشرة مع الزوج للمتزوجة، ولا الطواف بالبيت الحرام على المختار في الفتوى، وما عدا ذلك تمارس حياتها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المرأة الحائض لو زارت المقابر، فلا تقرأ القرآن بلسانها، ولكن يجوز لها الدعاء وترديد الأذكار للميت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء النفاس الإجهاض
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمَرأة التزين وما حدوده؟.. أمينة الفتوى تجيب
أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول المقدار المباح للمرأة في الزينة وضوابطه الشرعية، موضحة أن الشريعة الإسلامية راعت الفطرة التي خُلقت عليها المرأة، والتي تميل بطبيعتها إلى الجمال والزينة، مستشهدة بقوله تعالى: «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ».
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الشرع أباح الزينة للمرأة لكن بضوابط، مبيّنة أن الزينة تنقسم إلى زينة ظاهرة وزينة مستترة.
وأضافت أن الزينة الظاهرة هي ما كان في الوجه والكفين – وبعض الفقهاء أضافوا القدمين – وهي التي يجوز ظهورها أمام غير المحارم، ما دامت في حدود الاعتدال، أما الزينة المستترة فهي ما يكون في مناطق يجب سترها، كالزينة في الشعر وسائر الجسد، ويجوز أن يراها الزوج والمحارم والنساء مثيلاتُها فقط.
وأكدت أمينة الفتوى أن مقدار الزينة المباح يختلف بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة؛ فالشرع وإن كان قد أباح الزينة عمومًا، إلا أنه يتأكد ويقوى في حق الزوجة، وقد ينتقل من الإباحة إلى الوجوب الشرعي إذا كان برغبة الزوج، مراعاة لحقه ولحثّ الشريعة على حسن العشرة. واستشهدت بقول السيدة عائشة رضي الله عنها في جواز إزالة شعر الوجه للمتزوجة: «إن كان لكِ زوجٌ فاستطعتي أن تنزعي مقلتيكِ فتجعليهما أحسن فافعلي».
كما بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سُئل عن خير النساء قال: «التي تسره إذا نظر»، موضحة أن معناه المرأة التي تتجمل وتتزين لزوجها وتُحسن معاملته، وهو ما يجعلها عونًا له في أمور دينه ودنياه، إذ يجتمع فيها حسن المظهر ولطف المعاشرة.
اقرأ المزيد..