الإدارية العليا: يجب على الموظف تفادى أى أفعال شائنة تعيبه فتمس الجهاز الإدارى
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها.
وأضافت: "عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه".
وعرفت المحكمة مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة والذى يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
واشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكاً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبياً عما يصدر منه من أفعال تعد خروجاً على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة تفادي الموظف افعال الموظف المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
قبل صرف الدورية.. كيف تحصل على علاوات استثنائية؟
نص قانون الخدمة المدنية، على منح علاوة تشجيعية لبعض الموظفين بشروط حددها القانون، تتعلق بكفاءة الموظف في العمل لمدة زمنية محددة.
شروط العلاوة الدوريةوحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط الحصول على العلاوة التشجيعية، والتي تشمل الآتي:
- يشترط لحصول الموظف على العلاوة التشجيعية، والتي تقدر بـ 5% من الأجر الوظيفي، أن تكون كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل عن العامين السابقين لمنح العلاوة.
- عدم منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
- حدد القانون نسبة الحاصلين على العلاوة التشجيعية، إذا لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية في السنة الواحدة على 10% من عدد الموظفين الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.
وتضاف تلك العلاوة المحددة بقانون الخدمة المدنية، إلى مجموعة أخرى من العلاوات التي يتم صرفها بخلاف العلاوة الدورية للموظفين. وتعتبر تلك العلاوات استثنائية لبعض الموظفين ويتم الحصول عليها بنسبة وعدد مرات محدد.
العلاوة الدوريةوبداية من أول يوليو سيتم منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما ينص القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.