هل يجوز أداء العمرة بفلوس سلف؟ .. اعرف الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
هل يجوز أداء العمرة بفلوس سلف، وما حكم تقسيطها؟ سؤال نجيب عنه وفق ما ذكرته المؤسسات الدينية في مصر، حيث سائل يقول: هل يجوز استلاف مبلغ لأداء العمرة؟
هل يجوز أداء العمرة بفلوس سلف؟تقول دار الإفتاء إن العمرة من شعائر الإسلام التي تقرَّرت مشروعيتها وفضلها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ووجه الدلالة من الآية أنَّه إذا جاء الأمر بالتمام، فإنه يدلّ على المشروعية من باب أولى.
وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
ويُبَيِّنُ فضلَها أيضًا ما أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».
آراء الفقهاء في الأوقات التي يجوز فيها العمرةوقد نقل الإمام ابن رشد المالكي اتفاق العلماء على مشروعية العمرة وجوازها في أيام السَّنَة كلها.
قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 90، ط. دار الحديث): [وأما العمرة؛ فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كلِّ أوقات السَّنَة] اهـ.
بينما ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى كراهة العمرة في يوم عرفة ويوم النَّحر وأيام التشريق الثلاثة، مع صحتها لمَن أتى بها في هذه الأيام غير حاجٍّ.
قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (4/ 178، ط. دار المعرفة): [جميع السَّنَة وقت العمرة عندنا، ولكن يكره أداؤها في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.. ولكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة في هذه الأيام صح] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "الشرح الكبير" (3/ 224، ط. دار الكتاب العربي): [فأما العمرة فكلُّ الزمان ميقات لها، ولا يكره الإحرام بها في يوم النحر وعرفة وأيام التشريق في أشهر الروايتين، وعنه: يكره] اهـ.
والأصل في ذلك ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 227، ط. دار الكتب العلمية): [والظاهر أنها قالت سماعًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه بابٌ لا يدرك بالاجتهاد] اهـ.
كما أنهم استدلوا بأنَّ الله تعالى سمَّى هذه الأيام أيام الحج؛ فيقتضي أن تكون متعينة للحج الأكبر، فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها، والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك، وربما يقع الخلل فيه فيكره. ينظر: "المبسوط" للسَّرَخْسِي (4/ 178)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 227).
وحول حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وأكدت الدار في فتواها أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، مشيرة إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.
فيما أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه؛ قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرة الحج أو العمرة أداء العمرة هذه الأیام قال الإمام العمرة فی هل یجوز
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز شرعا إجبار الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية أعلت من شأن المرأة وكرّمتها، مؤكداً أن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه يُعدّ ظلمًا يخالف تعاليم الدين، حتى لو كان وليّ أمرها يرى أنه الأدرى بمصلحتها.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فتاة قالت: "يا رسول الله إن أبي زوجني برجل ليرفع بي خسيسته"، فلم يصمت عليه الصلاة والسلام، بل قال لها: "إن شئتِ أمضيتِ وإن شئتِ فسختِ"، وهو ما يدل بوضوح، على حد قوله، أن المرأة لا تُجبر على الزواج أبدًا، وأن لها الحق الكامل في تقرير مصيرها.
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن منطق البعض من أولياء الأمور، بأنهم "أدرى وأفهم" أو أن البنت "صغيرة لا تعرف مصلحتها"، لا يُبرر أبدًا فرض الزواج عليها دون رضاها، مضيفًا: "نحن في زمن تغيرت فيه الأعراف والواقع، ولا يجوز الجمود على ما كُتب في بعض كتب الفقه من قرون دون مراعاة الظروف الحالية".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مراعاة العُرف والواقع من ثوابت فقهنا الإسلامي، مستشهدًا بكلام الإمام الكرافي: "ولا تجمد على المسطور في الكتب، فإن الأعراف تتغير"، مشددا على ضرورة احترام شخصية البنت وإرادتها، وعدم تجاهل رأيها تحت أي مبرر.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالنظر بين الخاطب والمخطوبة، قال: عسى أن يُؤدَم بينكما، أي يحصل التآلف والمودة، فكما ينظر الرجل إليها، هي أيضًا تنظر إليه. ومن هنا يتبيّن أن الإسلام راعى المشاعر والقبول النفسي، لا الإجبار القسري".