المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.
وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء نظير عياد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد
هل يجوز أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال قَالَ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ : « سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ : مَا بَأْسٌ بِهَذَا - إذَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ - مَا ظَنَنْت أَنَّ أَحَدًا أَنْكَرَ هَذَا، وَقَالَ: [ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ».
رَوَى أَنَسٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - قُلْت : وَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ، قَالَ : يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ : مَا لَمْ يُحْدِثْ . } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وفِي مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: [ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إنِّي رَأَيْتُك صَنَعْت شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ، قَالَ : عَمْدًا صَنَعْته .
فالوضوء على الوضوء، أو ما يعرف بتجديد الوضوء، مستحب عند جمهور الفقهاء، بمن فيهم الأئمة الأربعة، وعن الإمام أحمد رواية لا فضل فيه، والأصح عند الحنابلة الرواية الموافقة للجمهور.
واشترط الشافعي للاستحباب في الأصح من مذهبهم أن تصلي بالوضوء الأول ركعتين فرضاً أو نفلاً، واشترط الأحناف أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل كره، عندهم، ونقل عن بعضهم مشروعية التجديد وإن لم يفصل، ما دام لا يعتقد سنية الغسلة الرابعة لأعضاء الوضوء.
واشترط المالكية أن يفصل بين الوضوء الأول والثاني بعبادة يشترط لصحتها الوضوء من طواف أو صلاة أو مس مصحف …الخ، واستدلوا على استحباب تجديد الوضوء بأدلة كثيرة منها: ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن غطيف الهذلي قال: رأيت ابن عمر يوماً توضأ لكل صلاة فقلت: أصلحك الله! أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: لا. لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهرٍ، فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. إلا أن هذا الحديث قال عنه النووي في المجموع شرح المهذب: ضعيف متفق على ضعفه، وممن ضعفه الترمذي والبيهقي. انتهى.
واحتجوا أيضاً بما رواه البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث.
قال النووي: لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث، وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد، فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر.