موعد تطبيق السنة التأسيسية بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تدخل السنة التأسيسية لحاملي الشهادة الثانوية العامة، مرحلة التنفيذ في وقت قريب وذلك في إطار التساؤلات عن موعد تطبيق السنة التأسيسية، بعد إعلان مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة.
ويتساءل كثيرون عن موعد تطبيق السنة التأسيسية وفقا لمشروع القانون الذي أعلنت الحكومة عن إقراره، حيث يمثل فرصة للطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بالكليات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة، للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وذلك بعد قضاء للسنة التأسيسية.
وفيما يخص موعد تطبيق السنة التأسيسية، فهذا سيكون بعد إقرار مشروع القانون الجديد، والذي سيأخذ عدة مراحل حتى يصدر، ويتم تطبيق السنة التأسيسية.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة، والذي يتضمن تطبيق السنة التأسيسية، وبعدها من المنتظر أن يقوم البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة “لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب” لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
بعد ذلك يدخل مشروع قانون السنة التأسيسية، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم يأخذ ثلاث موافقات، مبداية وفي المجموعة وموافقة نهائية.
يتبع ذلك إحالة مجلس النواب مشروع قانون السنة التأسيسية الوارد بقانون الجامعات الأهلية والخاصة، إلى رئيس الجمهورية، والذي يتخذ بشأنه قرارا بالتصديق على مشروع القانون وينشر بعدها في الجريدة الرسمية.
دخول السنة التأسيسية حيز التنفيذبعد ذلك تدخل السنة التأسيسية حيز التنفيذ، بعدما تكون قد حصلت على موافقة جميع المؤسسات الدستورية والقانونية، وتبدأ وزارة التعليم العالي في تنفيذ مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
تفاصيل السنة التأسيسيةوبموجب مشروع قانون السنة التأسيسية يجوز للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول.
ويشترط على الطلاب اجتياز مرحلة تأهيلية تسمى "السنة التأسيسية"، كما يشترط عدم تجاوز نسبة تخفيض التنسيق عن 5% من الحد الأدنى للقبول
و لمجلس الوزراء تجاوز تلك النسبة بناء على عرض الوزير المختص، كما يشترط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.
ونص مشروع القانون على أن السنة التأسيسية عبارة عن محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة، و يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب.
وتؤهل السنة التأسيسية الطلاب للدراسة في الكلية التي يربغبون في الالتحاق بها، وتستهدف تقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية.
تعليق البرلمان على السنة التأسيسيةمن جهتها، طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بعقد اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ لمناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وقالت عفيفي، في تصريحات لها اليوم، إن هناك حالة من الترقب داخل البيوت المصرية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على منح الجامعات الخاصة والأهلية أحقية تخصيص سنة تأسيسية ما قبل الدراسة بالكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، المدرجين في الثانوية العامة من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية ويرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصةوأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مراجعة هذا القرار بعناية، لا سيما أنه يصعب تطبيقه في الكليات العملية، علاوة على أنه لا يحقق مبدأ التكافؤ بين الطلاب الذين حصلوا على مجاميع في الثانوية العامة أهلتهم لدخول كليات القمة، وآخرين لم يحققوا النسب المطلوبة .
وأوضحت أن هناك كثير من الأسئلة تدور في الأسر المصرية حول حقيقة الرسوم الدراسية التي سيتم دفعها في السنة التأسيسية، وهل تحدد السنة التأسيسية مسار الطلاب الملتحقين؟ وكذلك مصير الطلاب غير المجتازين للسنة، والأهم هل سيتم تطبيقه على المجتازين لنظام الثانوية العامة لعام 2024-2025؟
وشددت على ضرورة مناقشة هذه القرارات بتروي لتحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السنة التأسيسية السنة التأسيسية 2024 التأسیسیة بالجامعات الخاصة والأهلیة الجامعات الخاصة الثانویة العامة الأهلیة والخاصة مشروع القانون مجلس الوزراء الحاصلین على الحد الأدنى مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتي أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية؛ وكان آخرها عام ۲۰۲۰، لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، في ما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًّا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا؛ سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها، مسورة أم غير مسورة، استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف النائب: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة إلى كل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع نجاتي: على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه؛ ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديدًا من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة؛ أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة؛ فمنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي، بما يُسهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة؛ بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات؛ مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
- كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يُشَكَّل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط، إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
- لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع نجاتي: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق، وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي/ حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كل الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية، المجتمعات العمرانية، التنمية السياحية، هيئة المساحة، الشهر العقاري.. وغيرها).
وأضاف النائب أن الدراسة تستهدف الوصول إلى أفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
- تعديل بعض مواد القانون؛ حيث إنه يمثل عبئًا على المستثمرين؛ وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير، والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقًا للمعايير العامة الواردة في القانون.
- تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة؛ حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ النائب أكمل نجاتي قانون الضريبة العقاريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك