هل التصدق بعد ارتكاب الذنب رياء؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم التصدق بعد ارتكاب الذنوب، حيث تساءل أحد الأشخاص: "لما أرتكب ذنب وأخرج صدقة بعده، هل تُعتبر هذه الصدقة نوعاً من النفاق؟".
وأكد علي فخر في إجابته، أن هذا التصرف لا يمكن اعتباره نفاقًا بأي حال من الأحوال، بل إنه في الحقيقة يتماشى مع تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: "واتبع السيئة الحسنة تمحها".
وأوضح أن القيام بعمل خير بعد الوقوع في خطأ هو دليل على السعي للإصلاح والتقرب إلى الله، وليس كما يروج البعض بأنها ازدواجية أو نفاق.
وأضاف أمين الفتوى، خلال تصريحه اليوم الأحد، أن هناك فهماً خاطئاً عند بعض الناس يمنعهم من الاقتراب من الله بسبب إحساسهم بالخجل من ذنوبهم، وهو أمر يؤدي إلى الابتعاد أكثر عن الطريق الصحيح.
وضرب مثالاً لذلك قائلاً: "في ناس كتير مش بتصلي، ولما أسألهم عن السبب، يردوا عليا بأنهم بيعملوا ذنوب كتير، ومش قادرين يواجهوا ربنا.. لكن ده تفكير غلط.
وأشار إلى أن الشيطان غالبًا ما يلعب دورًا كبيرًا في تأجيج هذه المشاعر السلبية داخل النفس، إذ يوهم الإنسان بأنه لا يستحق العبادة بسبب أخطائه، قائلاً: "الشيطان بيقولك مش مكسوف على نفسك؟ بتعمل ذنوب وعايز تصلي؟"، وهنا يجب على الإنسان أن يرد عليه بقوة: "ملكش دعوة، ده ربي غفور رحيم، وأنا هرجع له مهما حصل".
وشدد الدكتور فخر، على أهمية عدم الاستسلام لهذه الوساوس الشيطانية، والتمسك بالعبادة كوسيلة لتصحيح الأخطاء والعودة إلى الطريق القويم، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده مهما بلغت ذنوبهم، ودعا كل من يشعر بالذنب إلى المضي قدمًا في عمل الصالحات والتقرب إلى الله، سواء بالصلاة أو الصدقة أو غيرها من الأعمال التي تنقي القلب والروح.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال مضمونه: متى يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.
وقال المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه].
وتابع: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب، لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].
أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.
وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.
وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.