أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حبيبة من القليوبية، والتي سألت عن جديها الذي تملكه مع أخيها، وهل يجوز أن يكون الجدي نذرًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "إذا نذرتِ لله تعالى أن تذبح هذا الجدي الصغير، فهذا جائز ويجزئ، لكن إذا نذرتِ أن تذبح بقرة أو جمل، فلا يجوز أن تنزل إلى أقل من ذلك مثل الجدي أو الماعز الصغير، بل يجب الوفاء بالنذر كما نذرتِه".

وأضاف الشيخ محمد كمال أن النذر عبادة شرعية مرتبطة بالوفاء، لكن الشريعة تعطي تسهيلات لمن لا يستطيع الوفاء به، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، وأوضح أنه إذا لم يستطع الشخص الوفاء بالنذر، فعليه كفارة النذر وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يستطع إطعامهم يصوم ثلاثة أيام، وهذا الصوم بديل تتابعي للكفارة.

وشدد على أن النذر يجب أن يكون بصدق ووعي، ولا يُستحب أن يطلق الإنسان نذرًا على سبيل التهديد أو التمنّي، لأن الفقهاء وصفوا النذر بأنه "فعل البخيل"، أي أن الإنسان يطلب شيئًا مقابل شيء، وهذا غير محبذ.

وأكد الشيخ محمد كمال أن الأصل في الشكر أن يشكر الإنسان ربه بطرق مختلفة متاحة له، مثل الذبح أو الصيام أو الصدقة، ولا يلزم أن يقيد نفسه بالنذر حتى لا يوقع نفسه في مشكلة عدم القدرة على الوفاء.

وتابع: "لذا من الأفضل أن يكون الشكر لله بدون نذر، وأن يلتزم الإنسان بما يقدر عليه من طاعة وعبادة، لأن الله يحب العبد التقي الحكيم".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمين الفتوى يجيب الإفتاء المصرية الإنسان

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.

وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.

ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.

مقالات مشابهة

  • ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل الصدقة الجارية تصح عن الحي والميت؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • زوجي مقصر فى مصاريف البيت بسبب السجائر .. هل آخذ من ماله؟ أمين الفتوى يجيب
  • الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر
  • زوجي مقصر فى مصاريف البيت بسبب السجائر.. هل آخذ من ماله؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعاني من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب