الحبس سنة لمتهم بتهديد أستاذة جامعية فى مصر الجديدة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس متهم بالنصب والاحتيال وتهديد دكتورة جامعية بالاعتداء عليها، بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه.
وقال الدكتور عصام الطباخ دفاع المجني عليها بإن موكلته تعرضت لعملية نصب واحتيال وتم الاستيلاء علي مبلغ مالي يقارب المليون جنيه، وتم تهديدها بالاعتداء، وخطف أولادها، إذا أبلغت عن المتهم.
وأشار الطباخ بأنه تقدم ببلاغ نيابة عنها برقم 1653 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، وأحيل البلاغ إلي النيابة العامة ومنه إلى محكمة جنح مصر الجديدة، والتي قضت بحبس المتهم حضوريا سنة.
واستأنف المتهم الجنحة برقم 11607 لسنة 2024، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تهديد نصب احتيال اخبار الحوادث مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
تعتبر جريمة نشر الأخبار الكاذبة من الجرائم الخطيرة، والتي من الممكن أن تستهدف في بعض الأحيان الأمن القومي المصري، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات بشأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.