5 فئات يُصرف لها الدعم النقدي المشروط "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط "تكافل".
فقد حددت المادة (8) من مشروع القانون، 5 فئات تستحق صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وهم كالتالي:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة مهجورة العائل.
وجاء مشروع القانون تفعيلًا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي المشروط تكافل الضمان الاجتماعي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.