الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي قانون الضمان الاشتراكات خزينة الدولة العسكريين تأمين الشيخوخة العجز الوفاة ن علیهم المؤم ن
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.