أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.



وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون التى تضمنت  ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان  الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المسؤولية الطبية تنظيم العلاقة مقدمي الخدمات الطبية خدمات طبية عالية مشروع القانون الخدمة الطبیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

شدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار

وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • وكيل صحة الشرقية يتفقد تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام
  • الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك
  • بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
  • الرعاية الصحية: تشكيل لجنة عليا لتحسين تجربة المريض
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • مشروع قانون جمهوري يهدد بخفض التغطية الصحية في أميركا
  • إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت