هل تم منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـأثر رجعي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، حقيقة منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بـ"أثر رجعي".
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن منح جوازات سفر دبلوماسية للمسؤولين الحكوميين السابقين بأثر رجعي بحسب التعديل الأخير الذي تم التصويت عليه يوم امس الاثنين، غير صحيح ولا يوجد هكذا نص".
وبين عنوز انه "ضمن التعديلات ان أي مسؤول سابق لديه جواز سفر دبلوماسي، عند خروجه من مهام وظيفته يتم التجديد له بشكل طبيعي، له فقط وليس لعائلته، واي كلام عن منح كل المسؤولين باثر رجعي غير صحيح اطلاقاً".
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.
وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من "وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بالخطير".
وأضاف أن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".
وأوضح أنه "في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي".
واعتبر الخفاجي: "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.