شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها  المجلس إلى صيانة  الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على  أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.

 

وأكد المجلس خلال المناقشات، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.

 

كان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

 

ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا إلى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.


كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.


كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية منع التصرف في الأموال المتهم الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الصبيحي ..  مقترح لخفض مدة الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة

#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

يشترط #قانون_الضمان_الاجتماعي لاستحقاق #راتب_تقاعد #الوفاة_الطبيعية أن لا تقل اشتراكات المؤمّن عليه (المشترك بالضمان) عن (24) اشتراكاً وأن يكون من بينها (6) اشتراكات متصلة وأن تحدث #الوفاة وهو مشترك غير منقطع عن الضمان.

ونظراً لأن الوفاة ليست بيد الإنسان، وأنه لا يعرف هل تأتيه الوفاة بعد سنة أو سنتين أو ربما بعد عشرين سنة على بدء اشتراكه بالضمان، ولأن جوهر الضمان الاجتماعي هو حماية الإنسان وأسرته في مثل هذه الحالات، فإنني أقترح وأدعو إلى تخفيض شرط توافر 24 اشتراكاً لتصبح (12) اشتراكاً فقط من بينها (6) اشتراكات متصلة، وفي هذا نوفر مساحة أكبر من أرضية #الحماية_الاجتماعية.

مقالات ذات صلة بينها الأردن .. موقع يتوقع عدد سكان الدول العربية عام 2100 2025/06/07

أو أن نعود إلى ما كان ينص عليه أول قانون للضمان الاجتماعي (القانون رقم 30 لسنة 1978) لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وهو أن يكون للمشترك (12) اشتراكاً متصلاً بالضمان أو (24) اشتراكاً متقطّعاً.

لنفكر بالمقترح أعلاه، أو لنعُد إلى نص قانون الضمان قبل سبعة وأربعين عاماً، فالحماية الاجتماعية تطوُّر وليس تراجع.

مقالات مشابهة

  • مقترح برلماني لإجراء تقييم للأثر الاقتصادي للبلاستيك وتقديم وسائل بديلة
  • الصبيحي ..  مقترح لخفض مدة الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بحرية التصرف دون ضغوط بسبب إسرائيل
  • برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصرخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • ليفربول يرفض عرض برشلونة لضم لويس دياز ويتمسك باللاعب