وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتخص تنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وذلك بعد مناقشات استمرت قرابة 30 دقيقة.

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى إليه المجلس من مناقشات ضمن مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف وضوابطها.

واستند رئيس مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من أكتوبر عام1996، وهو ما يضمن هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية بما يضمن حقوق الأفراد وما يصدر من أوامر المنع.

نص  الذمة المالية

وتنص المادة 143 كما تمّ الاتفاق عليها على:

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي: يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.

الذمة المالية لزوجة المتهم

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

كان المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرًا إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.

كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، فيما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرًا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشترك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الذمة المالية المحكمة الجنائية النيابة العامة النائب أحمد الشرقاوي من التصرف فی المنع من

إقرأ أيضاً:

هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟

محمد ياسين

دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.


وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • رفع الحظر عن أموالها وممتلكاتها.. المحكمة تبرئ إنجي حمادة من جرائم غسل الأموال
  • كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
  • حرض قاصراً على أفعال مخلّة عبر «إنستغرام» فدانته المحكمة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل