أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.

وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».

كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.

واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .

قانون العمل 

وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.

وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..

1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.

3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :

تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد من مشروع قانون العمل الجدید الجهة الإداریة المختصة المشار إلیها النائب عادل اللجنة على نص المادة

إقرأ أيضاً:

ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟

وافق مجلس النواب  على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • وزير العمل: إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وربطها باحتياجات السوق قريبًا
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • بدء إجازة عيد الأضحى.. شروط وإجراءات تعويض العمال بالقطاع الخاص
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص