«التوطين»: 27.5 % نمواً في شركات «الخاص»
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية 46.07%.
وتظهر هذه الأرقام التطور الكبير في دور المرأة في سوق العمل، وما تمثله من قيمة مضافة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلدها المناصب القيادية.
حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، سجلت نسبة نمو العاملات في المناصب القيادية، التي تشمل المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، 33.8%، ما يظهر تزايد ثقة المؤسسات بقدرات المرأة، ودورها البارز في قيادة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس تقدم الجهود الوطنية المستمرة لتطوير المهارات النسائية وفتح آفاق جديدة أمامها في المناصب الإدارية والتنفيذية.
وعن جانب التوظيف، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الشركات التي عيّنت النساء ارتفعت إلى 27.54% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة واضحة في وعي المؤسسات بأهمية توظيف النساء في مجالات مختلفة، وإسهاماتهن في دعم الإنتاجية والابتكار في سوق العمل.
أما في القطاعات الحيوية، فقد شغلت النساء 64.05% من الوظائف في المهن الصحية، ما يبرز دورهن المحوري في دعم القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الوطنية، كما استحوذن على 16.61% من الوظائف في المهن التعليمية، ما يظهر دورهن المؤثر في تطوير العملية التعليمية، وإعداد الأجيال الجديدة التي تقود المستقبل. وتواصل دولة الإمارات تطوير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، حيث تعمل على تطوير التشريعات التي تمنح المرأة حقوقها كاملة، وتكفل لها فرصاً متساوية مع الرجل، وتشمل هذه الجهود حظر التمييز بين الجنسين في أماكن العمل، والمساواة في الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية، وتمكين المرأة من العمل في كل الوظائف والقطاعات مثل التعدين والإنشاءات والتصنيع، كما تحظر القوانين إنهاء خدمة المرأة العاملة بسبب الحمل، وتشجع على المساواة في التوظيف والترقيات.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0