خالد البلشي يترشح لدورة ثانية على منصب نقيب الصحفيين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين لدورة ثانية على انتخابات الصحفيين المقرر لها مارس 2025.
وفتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين العاشرة من صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025 باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي وتستمر حتي الخميس المقبل 13 فبراير 2025.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة.
وأوضح جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرّر إجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفيين انتخابات الصحفيين خالد البلشي المزيد مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
التمثيل والمقاعد.. كل ما تريد معرفته عن نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب
يتساءل المواطنون عن تفاصيل نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب القادم، وذلك بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر.
نظام القائمة في انتخابات مجلس النوابفي إطار التعديلات التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، تقرر استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى)، و(5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالنصوص التالية:
1- تقسيم الدوائر الانتخابية (مادة 4/ الفقرة الأولى):
تم تعديل نص المادة ليُعاد تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية، تُخصص لنظام القائمة 4 دوائر، يُخصص منها:
- دائرتان: لكل منهما 40 مقعدًا.
- دائرتان: لكل منهما 102 مقعد.
ويُصدر قانون خاص يحدد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في كل محافظة.
شروط تشكيل القوائم الانتخابية (مادة 5)ألزمت المادة المعدلة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، بالإضافة إلى عدد مماثل من المرشحين الاحتياطيين.
- في القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل: (3 مرشحين من المسيحيين - 2 من العمال والفلاحين - 2 من الشباب - 1 من ذوي الإعاقة - 1 من المصريين في الخارج - 20 امرأة على الأقل من بين هؤلاء أو غيرهم).
- في القوائم المخصصة لها 102 مقعد، يجب أن تضم على الأقل: (9 مرشحين من المسيحيين - 6 من العمال والفلاحين - 6 من الشباب - 3 من ذوي الإعاقة - 3 من المصريين في الخارج - 51 امرأة على الأقل).
ويشترط توافر ذات الأعداد والصفات في المرشحين الاحتياطيين، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لهذه الشروط.
كما يجوز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب أو مستقلين، مع ضرورة إظهار الانتماء الحزبي أو الاستقلال في أوراق الترشح.
إجراءات الترشح للنظام الفردي (مادة 10):نص التعديل على تقديم طلب الترشح في الدوائر الفردية كتابةً إلى لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وفقًا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويُرفق بالطلب المستندات التالية:
- السيرة الذاتية، موضحًا بها الخبرة العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.
- إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القُصّر.
- الشهادة الدراسية.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
- أية مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية.