ضوابط ترميم المنشآت الآيلة للسقوط بقانون البناء
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
وضع قانون البناء التزامات عديدة على ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى من خلال اتباع الشروط اللازمة.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
حفظ الأوراح أمانة.. عالم أزهري: الالتزام بقانون المرور واجب شرعي
قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن من المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية حفظ النفس، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح الناس ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو أمر شرعي ثابت بالأدلة القطعية من القرآن والسنة، وهو ما يحتم على كل إنسان أن يلتزم بكل وسيلة تحقّق هذا المقصد، ومن أبرزها الالتزام بقواعد المرور.
الالتزام بقانون المرور واجب شرعيوأضاف الدكتور تمام، في تصريح له، أن الالتزام بقانون المرور واجب شرعي، لأن تركه يؤدي إلى إهلاك النفس والآخرين، وهو ما حرمه الله بقوله: "ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وبيّن أن وسائل الحفاظ على النفس تأخذ حكم الغايات، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية: "للوسائل أحكام المقاصد".
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة؟.. الإفتاء تجيب
وأوضح أن التصرفات الطائشة على الطرق، مثل الاستعراض بالدراجات النارية أو القيادة المتهورة، لا تُعد حرية شخصية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الناس، ومن رآها فعليه أن يتدخل بما يقدر عليه من وسائل، مثل الاتصال بالنجدة أو توثيق المخالفة وإبلاغ الجهات المختصة.
وشدد الدكتور هاني تمام، على أن الشريعة تقرر مبدأ "يُرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، كما في حالات تدخل رجال الإطفاء أو الجنود الذين يضحون بأنفسهم لحماية الآخرين، مؤكدًا أن كل من يسهم في منع ضرر عن الناس – حتى بالوسائل البسيطة – ينال الأجر والثواب، لأنه شارك في حفظ أرواح معصومة.
الطرق أمانة والأرواح أمانةوتابع: "إن الطرق أمانة، والأرواح التي تسير عليها أمانة، ولا يجوز شرعًا التهاون في ما يؤدي إلى الإضرار بها، فالالتزام بقوانين المرور ليس مجرد احترام للنظام، بل هو عبادة يؤجر عليها العبد، ويأثم إن تركها وأهملها".