الداخلية تضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لاتهامه بتقليد مشغولات ذهبية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من مالك محل مصوغات بقيام سيدتين بعرض عدد من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات.
بالإنتقال والفحص أمكن ضبط المذكورتان "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مشغولات ذهبية – فاتورة مقلدة منسوب صدورها لأحد محال الصاغة)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع 3 أشخاص وسيدة "لـ 3 منهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ومحلات الصاغة، من خلال بيع المصوغات الذهبية المصنعة بعيار أقل بعد إعادة دمغها بعيار أعلى عن طريق أحدهم، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات ومجموعة من الفواتير المقلدة – عدد من أقلام الدمغة المقلدة "المستخدمة فى إعادة دمغ المصوغات")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصوغات وزارة الداخلية مشغولات ذهبية جريمة السرقة سرقة سرقة مشغولات ذهبية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة